السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

322

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

شمولها للتتمة لأنها أيضا نوع من التوسعة لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء 20 - مسألة يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته إما لفقره أو لغيره سواء كان العبد آبقا « 1 » أو مطيعا « 2 » الرابع أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام « 3 » حتى سهم العاملين وسبيل الله نعم لا بأس بتصرفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله أما زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له من غير فرق بين السهام أيضا حتى سهم العاملين فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه ولكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما مع الإمكان 21 - مسألة المحرم من صدقات غير الهاشمي عليه إنما هو زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة وأما الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فليست محرمة عليه بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضا كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء والكفارات ونحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميين وأما إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميا فلا إشكال أصلا ولكن الأحوط « 4 » في الواجبة عدم الدفع إليه وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة خصوصا مثل زكاة مال التجارة « 5 » 22 - مسألة يثبت كونه هاشميا بالبينة والشياع « 6 » ولا يكفي مجرد دعواه وإن حرم دفع

--> ( 1 ) الأحوط عدم الاعطاء به إذا كان متظاهرا بهذا الفسق ( خ ) ولم يكن عدم البذل لأجل إباقه ( شاهرودي ) . ان كان عدم البذل لإباقه ففيه اشكال ( گلپايگاني ) . فيه تفصيل فإنه لو كان متمكنا لمدخلته بصرف رجوعه إلى الطاعة فيشكل صرف الزكاة إليه والا فلا ( خونساري ) . ( 2 ) إذا كان الإباق سببا لعدم البذل فيشكل الجواز ( قمّيّ ) . ( 3 ) في سهم الرقاب بل بعض موارد سبيل اللّه تأمل واشكال ( خ ) . في حرمة سهم سبيل اللّه والمؤلّفة والرقاب والغارمين تأمل واشكال ( شريعتمداري ) . ( 4 ) لا يترك ( گلپايگاني - خونساري ) . ( 5 ) لا يترك الاحتياط في الزكاة المندوبة كما أن رعاية الاحتياط في مطلق الصدقات الواجبة مما لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) . ( 6 ) الموجب للوثوق والاطمينان على الأحوط ( قمّيّ ) .