السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

320

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو من الإناث والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره « 1 » من الأسباب الشرعية والمملوك سواء كان آبقا أو مطيعا فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للإنفاق بل ولا للتوسعة على الأحوط « 2 » وإن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده « 3 » ما يوسع به عليهم نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه كالزوجة للوالد أو الولد والمملوك لهما مثلا 10 - مسألة الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل الفقر وأما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلفة قلوبهم « 4 » أو سبيل الله أو ابن السبيل « 5 » أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه « 6 » 11 - مسألة يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادرا على إنفاقه أو كان قادرا ولكن لم يكن باذلا وأما إذا كان باذلا فيشكل الدفع « 7 » إليه وإن كان فقيرا كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعا منه بل الأحوط « 8 » عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة أيضا 12 - مسألة يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط « 9 » وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه نعم لو وجبت نفقة المتمتع بها على الزوج من جهة

--> ( 1 ) سقوطها بالشرط محل تأمل ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لا يترك ( شريعتمداري - خونساري - قمّيّ ) . ( 3 ) بل مطلقا ظاهرا ( خ ) . ( 4 ) فيما زاد على النفقة الواجبة فيها وفي سبيل اللّه وابن السبيل فلا يعطى عليهم للانفاق بهذه العناوين وسيأتي منه قدّس سرّه ( گلپايگاني ) . ( 5 ) فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر ( خ ) . ( 6 ) إذا لم يكن ذلك من باب الانفاق عليهم ( خونساري ) . ( 7 ) لا إشكال في غير الزوجة ولا يترك الاحتياط فيها ( خ ) . ( 8 ) وان كان الجواز لا يخلو من قوة ( خ ) ( 9 ) قد مر الإشكال في سقوطها بالشرط ( گلپايگاني ) .