السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
319
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
يعرف أسماءهم أيضا فضلا عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنه من المؤمنين الاثني عشريين وأما إذا كان بمجرد الدعوى ولم يعلم صدقه وكذبه فيجب الفحص « 1 » عنه 8 - مسألة لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثمَّ تبين خلافه فالأقوى عدم الإجزاء « 2 » الثاني أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم « 3 » وإغراء بالقبيح فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها والأقوى عدم اشتراط العدالة ولا عدم ارتكاب « 4 » الكبائر ولا عدم كونه شارب الخمر « 5 » فيجوز دفعها إلى الفساق ومرتكبي الكبائر وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان وإن كان الأحوط اشتراطها بل وردت رواية بالمنع « 6 » عن إعطائها لشارب الخمر نعم يشترط العدالة في العاملين « 7 » على الأحوط ولا يشترط في المؤلفة قلوبهم بل ولا في سهم سبيل الله ولا في الرقاب وإن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء 9 - مسألة الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل والأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلك بحسب المقامات
--> ( 1 ) قبل قوله بمجرد إقراره ولا يجب الفحص الا إذا قامت قرائن على كذبه ( خ ) . بل يقبل اقراره فيما إذا لم يكن في البين ما يصلح للقرينية على المكر والخدعة كما اتفق كثيرا ممن ادعى ذلك ثمّ بعد مدة تبين خلافه وصار بصدد الطعن علينا ( شاهرودي ) . الأقوى كفاية دعواه من دون لزوم الفحص ( گلپايگاني ) . الظاهر عدم وجوبه بل تقبل دعواه بمجرد إقراره ما لم يعلم كذبه ( خونساري ) . الظاهر قبول دعواه ما لم يكن قرينة على كذبه ( قمّيّ ) . ( 2 ) لكن لو اتكل على طريق شرعي فأعطاه فتلف لم يضمن على الأقوى ( خ ) . ( 3 ) في موضوع الإعانة وحكمها نظر ( قمّيّ ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط بعدم الاعطاء بشارب الخمر والمتجاهر بمثل تلك الكبيرة ( خ ) . ( 5 ) الأحوط عدم اعطائها المتجاهر بالمحرمات ولا شارب الخمر ( شريعتمداري ) . لا يترك الاحتياط بعدم الاعطاء لشارب الخمر وتارك الصلاة ( قمّيّ ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط بالعمل بتلك الرواية بل وفي مطلق المتجاهر بالمحرمات ( شاهرودي ) لا يترك الاحتياط بعدم اعطائها عملا بالرواية ( خونساري ) . ( 7 ) مر الكلام فيها ( خ ) . بل يكفى الوثوق ( خونساري ) .