السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
306
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
إذا حال عليه حولان أو أحوال فيستحب زكاته لسنة واحدة « 1 » بعد التمكن السابع إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول فصل 6 - أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها ثمانية الأول والثاني الفقير والمسكين والثاني أسوأ حالا من الأول والفقير الشرعي من لا يملك مئونة السنة له ولعياله « 2 » والغني الشرعي بخلافه - فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته « 3 » وكفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمئونته أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله وإن كان لسنة واحدة وأما إذا كان أقل من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ ولا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتى يتم ما عنده ففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ - وكذا لا يجوز « 4 » لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مئونته والأحوط « 5 » عدم أخذ القادر « 6 » على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا 1 - مسألة لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مئونته بل يجوز له إبقاؤه للاتجار به وأخذ البقية من الزكاة وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمئونته ولكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المئونة بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقية المئونة 2 - مسألة يجوز « 7 » أن يعطى الفقير « 8 » أزيد « 9 » من مقدار مئونة سنته دفعة
--> ( 1 ) مر الإشكال فيه ( خ ) . ( 2 ) الواجب نفقته عليه ( شاهرودي ) . ( 3 ) يعني يقوم ربحها ( گلپايگاني ) . ( 4 ) يصدق الغنى مع الاشتغال الفعلي ( شاهرودي ) ( 5 ) بل عدم جواز اخذه لا يخلو من قوة ( خ ) . والأقوى جواز اخذه بعد العجز نعم الأحوط له ترك التكاسل ( گلپايگاني ) وان كان الأقوى الجواز مع عدم صدق الغنى ونفس عدم الاشتغال بما هو هو لا يوجب فسقه أيضا ( شاهرودي ) . ( 6 ) فيه اشكال ( خونساري ) . ( 7 ) فيه اشكال لا يترك الاحتياط بعدم الاعطاء والاخذ أزيد من مئونة السنة وكذا في الفرع الآتي ( خ ) ( 8 ) فيه وفيما بعده اشكال ( قمّيّ ) . ( 9 ) فيه اشكال والاحتياط لا يترك ( خوئي ) .