السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
307
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
فلا يلزم الاقتصار على مقدار مئونة سنة واحدة وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمئونة سنته أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمئونة سنته لا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمة بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين بل يجوز جعله غنيا عرفيا وإن كان الأحوط « 1 » الاقتصار نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مئونة السنة أن يعطي شيئا ولو قليلا ما دام كذلك 3 - مسألة دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزة وشرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها بل ولو كانت متعددة مع الحاجة إليها - وكذا الثياب والألبسة الصيفية والشتوية السفرية والحضرية ولو كانت للتجمل وأثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج إليه فلا يجب بيعها في المئونة بل لو كان فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها وكذا يجوز أخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب العلمية ونحوها مع الحاجة إليها - نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه « 2 » في المئونة بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة فالأحوط « 3 » بيعها وشراء « 4 » الأدون « 5 » وكذا في العبد والجارية والفرس 4 - مسألة إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه كما لو كان قادرا على الاحتطاب والاحتشاش الغير اللائقين بحالة يجوز له أخذ الزكاة وكذا إذا كان عسرا ومشقة من جهة كبر أو مرض أو ضعف فلا يجب عليه التكسب حينئذ 5 - مسألة إذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة « 6 » 6 - مسألة إذا لم يكن له حرفة . ولكن
--> ( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . ( 2 ) أي لا يجوز له اخذ الزكاة وكذا صاحب الدار التي تزيد عن مقدار حاجته لا يجوز له اخذها اما وجوب البيع فلا ( خ ) . ( 3 ) ان كانت محل حاجته لكن يمكن له الاقتصار بالأقل يجوز له اخذ الزكاة وكذا في العبد وغيره ( خ ) . والأقوى عدم وجوبه ما لم يبلغ حدّ الإسراف ( گلپايگاني ) . ( 4 ) يختلف صوره ولا يجب الاحتياط في بعضها ( قمّيّ ) . ( 5 ) إذا خرج عن مناسبة حاله كثيرا وفي غير هذه الصورة لا يجب مراعاة هذا الاحتياط ( شريعتمداري ) ( 6 ) لكن يقتصر على اخذها لتحصيل الآلات ( گلپايگاني ) .