السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
305
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
وإن انعكس فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية سقطت « 1 » وإلا كان كما لو حال الحولان معا في سقوط مال التجارة « 2 » 6 - مسألة لو كان رأس المال أقل من النصاب ثمَّ بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه 7 - مسألة إذا كان له تجارتان ولكل منهما رأس مال فلكل منهما شروطه وحكمه فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبت فيها فقط ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى الثاني مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال « 3 » أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فيها وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها - ففي صحيحة زرارة : عفا رسول الله ص عن الخضر قلت وما الخضر قال ع كل شيء لا يكون له بقاء البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد وحكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الغلات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها وفي السقي والزرع ونحو ذلك الثالث الخيل « 4 » الإناث بشرط أن تكون سائمة ويحول عليها الحول ولا بأس بكونها عوامل ففي العتاق منها وهي التي تولدت من عربيين كل سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفي وفي البراذين كل سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي والظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما الرابع حاصل العقار « 5 » المتخذ للنماء من البساتين والدكاكين . والمساكن والحمامات والخانات ونحوها والظاهر اشتراط النصاب والحول والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين الخامس الحلي وزكاته إعارته لمؤمن السادس المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه
--> ( 1 ) إذا نقص عن النصاب كما هو المفروض ظاهرا ( خ ) . لو نقصت من النصاب والا ففي سقوط المالية اشكال بل لا يبعد عدم السقوط ( شريعتمداري ) . سقوط زكاة المالية بأداء الزكاة للتجارة مشكل الا إذا اختل شرائطها ( گلپايگاني ) . ( 2 ) مر الكلام فيه ( خونساري ) . ( 3 ) مر الإشكال فيه ( خ ) . ( 4 ) لا يخلو من شوب الاشكال ( خ ) ( 5 ) بناء على دخوله في مال التجارة والا فلا دليل عليه ( شاهرودي ) . لا يخلو من اشكال ( خ - قمّيّ )