السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

304

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

2 - مسألة إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة سقط كلتا الزكاتين « 1 » بمعنى أنه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء « 2 » عين « 3 » النصاب « 4 » طول الحول فلا بد أن يبتدئ الحول من حين تملك الثانية 3 - مسألة إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال ويضم إليه حصته من الربح ويستحب زكاته أيضا إذا بلغ النصاب وتمَّ حوله بل لا يبعد « 5 » كفاية « 6 » مضي حول الأصل وليس في حصة العامل من الربح زكاة إلا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط لكن ليس له التأدية من العين إلا بإذن المالك أو بعد القسمة 4 - مسألة الزكاة الواجبة مقدمة على الدين سواء كان مطالبا به أو لا ما دامت عينها موجودة بل لا يصح « 7 » وفاؤه بها بدفع تمام النصاب « 8 » نعم مع تلفها وصيرورتها في الذمة حالها حال سائر الديون وأما زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدم عليها حيث إنها مستحبة سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة - وأما مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضا بل مع المطالبة أيضا إذا أداها صحت وأجزأت وإن كان آثما من حيث ترك الواجب 5 - مسألة إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية واختلف مبدأ حولهما فإن تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة

--> ( 1 ) على مختاره من اشتراط حلول الحول على عين النصاب في زكاة مال التجارة ولم يقع المعاملة عليه حتّى يحول عليه الحول وقد مر عدم اعتباره في مال التجارة لقوة احتمال كون المراد من قوله حتّى يحول عليه الحول هو حلول الحول على المال أو بدله لان الضمير راجع إلى المال المتصف بكونه معمولا به نعم على ما احتملنا من بعض وجوه الجمع بين الأخبار الواردة في الأبواب الثلاثة يتم هذا الفتوى وكذلك الفتوى السابقة ولكن الكلام في مثل هذا النحو من الجمع ( شاهرودي ) . ( 2 ) مر الكلام فيه ( خ ) . ( 3 ) تقدم عدم اشتراطه ( خونساري ) . ( 4 ) قد مرّ عدم اشتراطه في مال التجارة ( گلپايگاني ) . تقدم الاشكال في المستحبة ( قمّيّ ) . ( 5 ) بعيد ( خ ) . ( 6 ) لكن الأقوى عدم الكفاية ( گلپايگاني ) فيه اشكال ( خونساري ) عدم الكفاية أوجه ( قمّيّ ) . ( 7 ) لكن إذا أداها من غيرها بعده لا يبعد الصحة ( گلپايگاني ) . ( 8 ) بل ولا بدفع البعض الا مع عزل الزكاة ( خ ) .