السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

301

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بالنسبة « 1 » وإن خسر يكون خسرانها عليه 34 - مسألة يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين أو من مال آخر « 2 » مع عدم المستحق بل مع وجوده أيضا على الأقوى وفائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقين قهرا حتى لا يشاركهم المالك عند التلف ويكون أمانة في يده وحينئذ لا يضمنه إلا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحق وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها إشكال وإن كان الأظهر عدم الجواز ثمَّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقين متصلا كان أو منفصلا فصل فيما يستحب فيه الزكاة وهو على ما أشير إليه سابقا أمور الأول مال التجارة « 3 » وهو المال الذي تملكه الشخص وأعده للتجارة والاكتساب به سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة أو الصلح المجاني أو الإرث على الأقوى واعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة وسواء

--> - نحو منذور التصدق أو القول بأنه كحق الرهانة أو كحق الجناية ( شاهرودي ) . مع أن اطلاقه مناف لما تقدم منه من صحة البيع له إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده ووقوعه فضوليا محتاجا إلى إجازة الحاكم إذا باع الكل لا يخلو من اشكال ( شريعتمداري ) . مع امضاء الحاكم على الأحوط ( گلپايگاني ) . المسألة تكون من صغريات بيع الفضولي سواء اتجر بالمال لنفسه أو لمصلحة الفقراء وقد تقدم الاشكال في تصحيحها بإجازة الحاكم في المقام ( خونساري ) . ( 1 ) إذا أدى البائع الزكاة بعد البيع كان الربح له على الأظهر والّا فان أجاز الحاكم البيع فالربح للفقراء والّا فالمعاملة باطلة كما في فرض الخسران ( خوئي ) . الأظهر جميع الربح له فان أدى الزكاة ولو جبرا فهو والا فللمستحق أو الساعي الرجوع إلى المشترى ورجع المشترى إليه وان لم يرجع الساعي ولا المستحق ولم يجز الحاكم المعاملة فيحتمل بطلان البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة ( قمّيّ ) . ( 2 ) محل اشكال ( خ ) . ( 3 ) استحباب الزكاة فيه وان كان هو المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه الإجماع الا ان استفادته من الروايات في غاية الصعوبة حيث إن الجمع بين الروايات يمكن بوجوه بعضها ينتج الاستحباب وبعضها لا ينتج ( شاهرودي ) . استحباب الزكاة فيه لا يخلو من تأمل واشكال ( خ ) .