السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

302

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده وإن اعتبر بعضهم الأول فالأقوى أنه « 1 » مطلق « 2 » المال الذي « 3 » أعد للتجارة « 4 » فمن حين قصد « 5 » الإعداد « 6 » يدخل « 7 » في هذا العنوان ولو كان قصده حين التملك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء والأخذ للقنية - ولا فرق فيه بين أن يكون مما يتعلق به الزكاة المالية وجوبا أو استحبابا وبين غيره كالتجارة بالخضروات مثلا ولا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع كما لو استأجر دارا بنية التجارة - ويشترط فيه أمور الأول بلوغه حد نصاب أحد النقدين « 8 » فلا زكاة فيما لا يبلغه والظاهر أنه كالنقدين في النصاب الثاني أيضا الثاني مضي الحول عليه « 9 » من حين قصد « 10 » التكسب « 11 » الثالث بقاء قصد الاكتساب طول الحول فلو عدل عنه ونوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر

--> ( 1 ) فيه اشكال والمتيقن منه انه ما جرى عليه المعاوضة بقصد التجارة ( قمّيّ ) . ( 2 ) بل الأقوى انه المال الذي جرت عليه التجارة ولا يصدق ذلك بصرف النية بل بالمعاوضة به بقصد الاسترباح ( خونساري ) . ( 3 ) فيه اشكال ( شريعتمداري ) . ( 4 ) بناء على استحباب الزكاة لا يكفى مطلق الاعداد للتجارة بل لا بدّ من الدوران فيها ( خ ) . ( 5 ) بل من حين الدوران في التجارة ( خ ) . ( 6 ) الظاهر عدم كفاية القصد ما لم يعدّه ولو بأن يدخله في الدكان ويكتبه من رأس ماله مثلا ( گلپايگاني ) . ( 7 ) دخوله في العنوان بمجرد القصد بلا سبق معاملة عليه مشكل ( شاهرودي ) . ( 8 ) لم يقيموا عليه الا دعوى الاتفاق ( شاهرودي ) . ( 9 ) بل من حين الشروع في التجارة ( شاهرودي ) . ( 10 ) بل المتيقن منه من حين التكسب ( قمّيّ ) . ( 11 ) والاعداد ( گلپايگاني ) . بل من حين الجريان في التجارة كما مر ( خونساري ) .