السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
300
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
التصرف « 1 » للمالك بشرط قبوله كيف شاء ووقته بعد بدو الصلاح وتعلق الوجوب بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه « 2 » إذا كان من أهل الخبرة أو بغيره من عدل أو عدلين وإن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكن ولا يشترط فيه الصيغة فإنه معاملة خاصة « 3 » وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى ثمَّ إن زاد « 4 » ما في يد المالك كان له وإن نقص كان عليه ويجوز لكل من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطبا جاز « 5 » ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره 33 - مسألة إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء « 6 »
--> ( 1 ) الظاهر جواز التصرف للمالك قبل تعلق الوجوب بل وبعده أيضا ولو بإخراج زكاة ما يتصرف فيه بلا حاجة إلى الخرص وفائدة الخرص جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل أو الوزن ( خوئي ) . في ترتب هذه الفائدة على الخرص بمجرده اشكال ( خونساري ) . بل بلا خرص يجوز التصرف فيه قبل تعلق الوجوب اما بعد التعلق فان أدى زكاة مقدار الذي يتصرف فيه فيجوز أيضا بلا خرص ومع عدم الأداء وعدم الإجازة من الحاكم الشرعي يشكل التصرف بمجرد الخرص الا مع ضم الصلح إليه ( قمّيّ ) . ( 2 ) مشكل ( قمّيّ ) . ( 3 ) الظاهر أن الخرص ليس داخلا في المعاملات وانما هو طريق إلى تعيين المقدار الواجب فلو انكشف الخلاف كانت العبرة بالواقع نعم يصحّ ما ذكره إذا كان بنحو الصلح ( خوئي ) . بل هو تخمين مقدار الزكاة وفائدته جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل والوزن ما لم ينكشف الخلاف فما ذكره محل نظر إلّا مع ضم الصلح إليه ( قمّيّ ) . ( 4 ) الأحوط مع العلم بالزيادة فسخ الخارص أو اخراج المالك زكاة الزيادة رجاء ( گلپايگاني ) ( 5 ) هذا مبنى على أن يكون وقت الوجوب قبله ( خوئي ) . على مبنى المشهور ( قمّيّ ) . ( 6 ) إذا كان الاتجار لمصلحة الزكاة فأجاز الولي على الأقرب وأمّا إذا اتجر به لنفسه وأوقع التجارة بالعين فتصحيحها بالإجازة محل اشكال نعم ان أوقع بالذمة وادى من المال الزكوي يكون ضامنا والريح له ( خ ) . اطلاقه مناف لمختاره ( قده ) ومثل هذا الفتوى المسلم لا يصلح الأعلى ما ذهب إليه المشهور لا على الكلى في المعين ولا على القول بالحق المتعلق بمالية النصاب فضلا عن القول بكونه على -