السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

298

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

من الورثة بناء على انتقال التركة « 1 » إلى الوارث وعدم تعلق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه وأنه للوارث من غير تعلق حق الغرماء به 29 - مسألة إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق « 2 » الزكاة فالزكاة عليه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء وإذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البائع فإن علم بأدائه أو شك في ذلك « 3 » ليس عليه شيء وإن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي « 4 » فإن أجازه الحاكم « 5 » الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة وإن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه وإن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع ولو أدى البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم « 6 » إشكال « 7 » 30 - مسألة إذا تعدد أنواع التمر مثلا وكان بعضها جيدا أو أجود وبعضها الآخر ردي أو أردأ فالأحوط « 8 » الأخذ من كل نوع بحصته ولكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيد وإن كان مشتملا على الأجود ولا يجوز دفع الرديء عن الجيد والأجود على الأحوط 31 - مسألة الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين

--> ( 1 ) لكن الظاهر خلافه خصوصا في الفرض فلا تجب في هذه الصورة أيضا ( گلپايگاني ) . ( 2 ) فيما إذا نمت في ملكه فالزكاة عليه على الأقوى وفي غيره على الأحوط ( خ ) . ( 3 ) فيه تأمل واشكال ( خونساري ) . ( 4 ) على الأحوط ويتحمل الصحة بلا إجازة نعم مع عدم أداء البائع الزكاة من مال آخر يجوز للمستحق والساعي الرجوع إلى المشترى وبعد رفع المشترى يرجع بها إلى البائع ( قمّيّ ) . ( 5 ) نفوذ إجازة الحاكم فيه وفي أمثاله مبنى على ثبوت الولاية العامّة وفي المبنى اشكال ( خونساري ) . ( 6 ) بعد أداء الزكاة لا تأثير لإجازة الحاكم نعم هو من مصاديق من باع ثمّ ملك ( خ ) . بعد فرض أداء البائع الزكاة لا يبقى مساس . للحاكم مع البيع المفروض فلا معنى لحاجته إلى إجازة الحاكم ( شريعتمداري ) ( 7 ) والأقوى عدم الحاجة إلى الإجازة ( گلپايگاني ) . أقواه عدم الحاجة ( شاهرودي ) . أظهره الاستقرار ( خوئي ) . أقواه الاستقرار ( قمّيّ ) . ( 8 ) بل الأقوى ( خ ) .