السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

297

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

من بلغ نصيبه وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم 28 - مسألة لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين فإما أن يكون الدين مستغرقا أو لا ثمَّ إما أن يكون الموت بعد تعلق الوجوب أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضا فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجها سواء كان الدين مستغرقا أم لا فلا يجب التحاص مع الغرماء لأن الزكاة متعلقه بالعين نعم لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت في الذمة وجب التحاص بين أرباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديون وإن كان الموت قبل التعلق وبعد الظهور فإن كان الورثة قد أدوا الدين قبل تعلق الوجوب من مال آخر فبعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب وعدمه وإن لم يؤدوا إلى وقت التعلق ففي الوجوب وعدمه إشكال « 1 » والأحوط « 2 » الإخراج مع الغرامة للديان أو استرضائهم وإما إن كان قبل الظهور « 3 » وجب « 4 » على من بلغ نصيبه النصاب

--> ( 1 ) الأقوى عدم الوجوب مطلقا إذا كان الدين مستغرقا وفيما قابل الدين إذا كان غير مستغرق ( خ ) . أقواه عدم الوجوب مطلقا أو فيما يقابل الدين لو لم يضمنوا الدين برضاء من الديان قبل التعلق والا فأقواه الوجوب بلا غرامة ( شاهرودي ) أقواه عدم الوجوب مع الاستغراق وفيما يتقابل الدين مع عدمه ( شريعتمداري ) . ( 2 ) وان كان الأقوى خلافه ( گلپايگاني ) . الأقوى عدم الوجوب أصلا ان كان الدين مستوعبا وفيما قابل الدين ان كان غير مستوعب ( قمّيّ ) . ( 3 ) مع استيعاب الدين التركة وكونه زائدا عليها بحيث يستوعب النماءات لا تجب الزكاة على الورثة بل تكون كأصل التركة بحكم مال الميت على الأقوى يؤدى منها دينه ومع استيعابه إياها وعدم زيادته عليها لو ظهرت الثمرة بعد الموت يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة أصلا ونماء بحكم مال الميت بنحو الإشاعة بينه وبين مال الورثة ولا تجب فيما يقابله ويحسب النصاب بعد توزيع الدين على الأصل والثمرة فان زادت حصة الوارث من الثمرة بعد التوزيع وبلغت النصاب تجب عليه الزكاة ولو تلف بعض الأعيان من التركة يكشف عن عدم كونه ممّا يؤدى منه الدين وعدم كونه بحكم مال الميت وكان ماله فيما سوى التالف واقعا ومنه يظهر الحال في الفرع السابق والتفصيل موكول إلى محله ( خ ) ( 4 ) الظاهر أن حكمه حكم الموت بعد الظهور ( خوئي ) . الظاهر أن الحكم فيه كما سيق ( قمّيّ ) .