السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

292

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

كسكنى الدار مثلا وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير 10 - مسألة لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا فإذا زكي الحنطة ثمَّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء وكذا التمر وغيره « 1 » 11 - مسألة مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض كالنخل والشجر بل الزرع أيضا في بعض الأمكنة ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات ولو سقي بالأمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر ومع غلبة الصدق « 2 » لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب « 3 » ولو شك في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي « 4 » الأقل والأحوط الأكثر 12 - مسألة لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثر فالواجب نصف العشر 13 - مسألة الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه إلا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلا أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم 14 - مسألة لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى « 5 »

--> - في الانعام فلم يقم دليل واضح على جواز دفع القيمة حتّى من النقدين فضلا من غيرهما واما المعاوضة فلا يكون محلا للكلام بين الاعلام ( شاهرودي ) . ( 1 ) من الفلات فقط لتكرر الزكاة في الانعام حتّى ينقص عن النصاب الأول ( شاهرودي ) . ( 2 ) بمعنى اسناد السقي إليه عرفا ( خ ) . ( 3 ) ان كانت الغلبة توجب صدق الاسم والا فإن كان الغالب ما عليه العشر فلا إشكال في اعطاء العشر والا فالأحوط بل الأوجه ملاحظة النسبة وأحوط منه العشر في نصفه ونصف العشر في نصفه الآخر ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الا في بعض الصور كما إذا كان مسبوقا بانتساب السقي بمثل الجاري وشك في سلب الانتساب الكذائي لأجل الشك في قلة السقي بالعلاج وكثرته فيجب الأكثر ( خ ) . ( 5 ) بل الأحوط ( گلپايگاني ) .