السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
293
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
العشر « 1 » وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمَّ بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي ومن ذلك يظهر « 2 » حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى 15 - مسألة إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة بل ما يأخذه باسم الخراج « 3 » أيضا « 4 » بل ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما إذا لم يتمكن من الامتناع جهرا وسرا فلا يضمن « 5 » حينئذ حصة الفقراء من الزائد ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلة أو من غيرها « 6 » إذا كان الظلم عاما وأما إذا كان شخصيا فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها بل الأحوط الضمان فيه مطلقا وإن كان الظلم عاما وأما إذا أخذ من نفس الغلة قهرا فلا ضمان إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا 16 - مسألة الأقوى اعتبار خروج المؤن « 7 » جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق واللاحقة
--> ( 1 ) كأنه لاستظهار كون المدار تكلف السقي للزرع وعدمه ولكنه غير ظاهر فوجوب نصف العشر غير بعيد ( شريعتمداري ) . فيه وفيما بعده أيضا تأمل ( خونساري ) . ( 2 ) فيه أيضا تأمل ( خونساري ) . ( 3 ) إذا كان مضروبا على الأرض باعتبار الجنس الزكوي ( خ ) . سواء كان مضروبا على الغلة دائرا اخذه مدار وجودها أو متقدرا بمقدارها أو مضروبا على نفس رقبة الاملاك بمقدار المعتاد واما الزائد على قدر المعتاد ظلما وتعديا ففيه اشكال ( شاهرودي ) . ( 4 ) اخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محل اشكال فالاحتياط لا يترك ومنه يظهر الحال في المسائل الآتية ( خوئي ) . فيه اشكال وكذا فيما بعده الا ما يأخذه الظالم من العين مع عدم التمكن من الامتناع جهرا وسرا ( قمّيّ ) . ( 5 ) لو كان على وجه يعد من التلف القهري بلا تفريط منه أصلا ( شاهرودي ) . ( 6 ) الأحوط فيما يأخذونه من غير الغلة الضمان خصوصا إذا كان الظلم شخصيا بل فيه لا يخلو من قوة ( خ ) . ( 7 ) لا يترك الاحتياط بعدم اخراج المؤن الا ما صرف من عين الزكوي في ما تعارف صرفها فيه فإنه يعتبر النصاب بعده واما ما اخذ من العين ظلما فيحسب من الطرفين ويعتبر النصاب قبله الا ما يتعارف اخذه في كل سنة بعنوان المقاسمة أو صار كالمقاسمة فيعتبر النصاب بعده ( گلپايگاني ) . فيه اشكال والأحوط عدم اخراج -