السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
289
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
تنبت الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب « 1 » كالماش والذرة والأرز والدخن ونحوها إلا الخضر والبقول وحكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب وكمية ما يخرج منه وغير ذلك ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران « 2 » الأول بلوغ النصاب وهو بالمن الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا صيرفيا مائة وأربعة وأربعون منا إلا خمسة وأربعين مثقالا وبالمن التبريزي الذي هو ألف مثقال مائة وأربعة وثمانون منا وربع من وخمسة وعشرون مثقالا - وبحقه النجف في زماننا سنة 1326 وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا وثلث مثقال ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال وبعيار الإسلامبول وهو مائتان وثمانون مثقالا سبع وعشرون وزنه وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا - ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيرا كما أنها تجب في الزائد عليه يسيرا كان أو كثيرا الثاني التملك بالزراعة فيما يزرع أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلق « 3 » الزكاة وكذا في الثمرة كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلق أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته 1 - مسألة في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف فالمشهور « 4 » على أنه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبهما وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما وذهب جماعة « 5 » إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر وصدق اسم العنب في الزبيب وهذا القول لا يخلو عن قوة « 6 »
--> ( 1 ) مر الإشكال فيه ( خ ) . ( 2 ) مضافا إلى ما مر من الشرائط العامّة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه وعلى الأحوط في غيره وكذا في الفرع الآتي ( خ ) ( 4 ) المشهور لدى المتأخرين ان وقته عند اشتداد الحب في الزرع واما لدى قدماء أصحابنا فلم تثبت الشهرة ( خ ) . ( 5 ) هذا هو الأقوى لكن لا يترك الاحتياط في الزبيب ( خ ) . ( 6 ) بل القول الأوّل لا يخلو عن قوة فلا ينبغي ترك الاحتياط في هذه المسألة وان كنا ناقشنا في ما تمسك به للقول المشهور كما أنه أوردنا على القول بالتسمية وقلنا بعدم ظهور تعتد به لشيء من الطائفتين من الاخبار عليه والاختلاف انما هو في التمر والزبيب دون الحنطة والشعير لصدق الاسم بانعقاد الحبة وفيهما أيضا الترجيح مع دليل المشهور اما في الزبيب لقوله « إذا خرص » في مقام الجواب عن سؤال وقت اجزاء زكاة العنب المشعر بان المراد الجنس وأمّا في التمر فالطائفة الأولى من الأخبار الواردة في -