السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
290
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
وإن كان القول الأول أحوط بل الأحوط « 1 » مراعاة الاحتياط مطلقا « 2 » إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط 2 - مسألة وقت تعلق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف إلا أن المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة 3 - مسألة في مثل البربن وشبهه من الدقل الذي يؤكل رطبا وإذا لم يؤكل إلى أن يجف يقل تمرة أو لا يصدق « 3 » على اليابس « 4 » منه التمر أيضا المدار فيه على « 5 » تقديره يابسا وتتعلق به الزكاة بقدر يبلغ النصاب « 6 » بعد جفافه 4 - مسألة إذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا بما يزيد على
--> - بيان الأجناس الزكوية فالظاهر منها بدوا وان كان ينطبق على القول بالتسمية الا انه بقرينة قوله « وليس فيما عدى ذلك » لا يبقى لها ظهور فيه واما الطائفة الثانية المتكفلة لبيان النصاب فالظاهر منها تقدير النصاب ببلوغ التمر من هذا الجنس خمسة أوسق فلا دلالة لها والحاصل أن مثل هذا مقام الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة وطريق النجاة ومن الواضح أيضا أن الاحتياط قد يطابق القول بالتسمية وقد يطابق القول الآخر كما في موارد النقل والانتقال فبالنسبة إلى المنتقل إليه الاحتياط بالاخراج مطلقا كما في بعض الصور أو في خصوص صورة عدم تأدية المالك الأول وعدم أخذ شيء منه الا بالتراضي والتصالح . ( شاهرودي ) بل هو الأقوى ( قمّيّ ) . ( 1 ) لا يترك في ثمرتى الكرم والنخل بعد بدو صلاحها ( خونساري ) . ( 2 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 3 ) مع عدم صدق التمر على يابسه لا تتعلق به الزكاة فلا معنى لتقديره ( خ ) . ( 4 ) هذا على مبنى المشهور اما على ما قويناه فلا يتعلق الزكاة بما لا يصدق على يابسه التمر إن صح الفرض ( قمّيّ ) . ( 5 ) هذا على القول المشهور واما على القول بالتسمية فلا الا مع صدق التمر على اليابس منه وهذا أيضا يؤيد ما قلناه في الفرع السابق ( شاهرودي ) . ( 6 ) هذه المسألة والمسألتان بعدها مبنية على مسلك المشهور في وقت تعلق الزكاة ( خوئي ) .