السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
288
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
ولم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر « 1 » من كل منهما - فإذا كان عنده ألف وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس أخرج عن ستمائة ذهبا وستمائة فضة ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب وأربعمائة عن الفضة بقصد ما في الواقع 8 - مسألة لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم أن الغش ثلثها مثلا على التساوي « 2 » في أفرادها يجوز له أن يخرج خمس دراهم من الخالص « 3 » وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش وأما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع لا على التساوي فيها فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة « 4 » إما بإخراج الخالص وإما بوجه آخر 9 - مسألة إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلا إذا كان متمكنا « 5 » من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائبا 10 - مسألة إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر مثلا إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس فصل في زكاة الغلات الأربع وهي كما عرفت الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي إلحاق السلت « 6 » الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له إشكال فلا يترك الاحتياط فيه « 7 » كالإشكال في العلس الذي هو كالحنطة بل قيل إنه نوع منها في كل قشر حبتان وهو طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضا ولا تجب الزكاة في غيرها وإن كان يستحب إخراجها من كل ما
--> ( 1 ) وجوب الأكثر مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 2 ) أو شك فيه ( خ ) . ( 3 ) بعنوان القيمة ( قمّيّ ) . ( 4 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 5 ) ولو بوكيله على الأحوط الذي لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) في النصّ إذا كان شاهدا فعليه زكاة وان كان غائبا فليس عليه زكاة فمع كونه غائبا ومتمكنا من التصرف وجوب الزكاة مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 6 ) الأقوى عدم الالحاق ( خ ) . ( 7 ) الأقوى عدم الوجوب فيه وكذا في العلس ( خونساري )