السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
273
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
والفضة والغلات الأربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح نعم يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر أحدها الحبوب « 1 » مما يكال أو يوزن كالأرز والحمص والماش والعدس ونحوها وكذا الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول كالقث والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها . الثاني مال التجارة على الأصح . الثالث الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق « 2 » . الرابع الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان والدكان ونحوها 1 - مسألة لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقق الزكاة وعدمها سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين مع فرض تحقق الاسم حقيقة لا أن يكون بمجرد الصورة ولا يبعد ذلك فإن الله قادر على كل شيء فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور الأول النصاب وهو في الإبل اثنا عشر نصابا الأول الخمس وفيها شاة الثاني العشر وفيها شاتان الثالث خمسة عشر وفيها ثلاث شياه الرابع العشرون وفيها أربع شياه الخامس خمس وعشرون وفيها خمس شياه - السادس ست وعشرون وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية - السابع ست وثلاثون وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة الثامن ست وأربعون وفيها حقة وهي الداخلة في السنة الرابعة التاسع إحدى وستون وفيها جذعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة - العاشر ست وسبعون وفيها بنتا لبون - الحادي عشر إحدى وتسعون وفيها حقتان الثاني عشر مائة وإحدى وعشرون وفيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بمعنى « 3 »
--> ( 1 ) لا يخلو استحبابها فيها من اشكال ( خ ) ( 2 ) الأظهر استحباب صاع من التمر إذا حال عليه الحول ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل بمعنى انه لا يكون العفو فيه بأكثر من تسعة فلا يكون العفو الا فيما كان مشتملا على النيف وهو ما بين العقدين ( قمّيّ ) .