السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
274
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
أنه « 1 » يجوز « 2 » أن يحسب « 3 » أربعين أربعين « 4 » وفي كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين وفي كل منها حقة ويتخير بينهما مع المطابقة لكل منهما أو مع عدم المطابقة لشيء منهما - ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها « 5 » - بل الأحوط « 6 » مراعاة الأقل عفوا « 7 » ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما - وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين « 8 » - وفي المائتين وأربعين الأحوط
--> ( 1 ) بل الظاهر وجوب مراعاة المطابقة ولو حصلت بالتركيب بان يحسب بعضها بالأربعين وبعضها بالخمسين ويتخيّر مع المطابقة لكلّ منهما وحينئذ لا عفو الّا لما بين العقود من النيف ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل بمعنى مراعاة المطابق منهما ولو لم تحصل المطابقة الا بهما لوحظا معاً ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما وعلى هذا لا يمكن عدم المطابقة ولا العفو الا فيما بين العقدين فلا بدّ ان تراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدى النيف ففي مأتين وستين يحسب خمسينين وأربع اربعينيات وفي مائة وأربعين يحسب خمسينين وأربعين واحد وهكذا ( خ ) . ( 3 ) هذا خلاف الظاهر من قوله عليه السلام : « ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة » لأن الظاهر منه ان ما يجب اخراجه في كل مصداق من مصاديق أربعين بنت لبون وكل مصداق من مصاديق الخمسين حقة وعلى هذا لا يتصور الأقل عفوا ضرورة انه بعد الوصول إلى نصاب الأخير وهو مائة وإحدى وعشرون كل عدد نفرض تفنى عقودها اما بمصاديق خمسين واما بمصاديق أربعين أو بكليهما على الاختلاف بالزيادة والنقيصة فينحصر العفو بما بين العقود فلا يتصور الأقلية والأكثرية كما هو واضح فيسقط الفروع المتفرعة على المعنى الذي اختاره في المتن من رأسها ( شاهرودي ) . ( 4 ) بل بمعنى انه يتعين عدها بما يكون عادا لها من خصوص الخمسين أو الأربعين ويتعين عدها بهما إذا لم يكن واحد منهما عادا له ويتخير بين العدين إذا كان كل منهما عادا له وعليه فلا يبقى عفو الا ما بين العقود ( خوئي ) . ( 5 ) بل اللازم كما مر ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بل الأقوى فيه وفيما قبله ( قمّيّ ) . ( 7 ) لا موضوع له بعد ما ذكرنا ( گلپايگاني ) . ( 8 ) بل اللازم كما مر ( گلپايگاني ) . بل الأقوى ( قمّيّ ) .