السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

267

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلق والشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشك في سبق التعلق وتأخره فالأصل عدم الوجوب وكذا مع الجهل بالتاريخين كما أن مع الجهل بالحالة السابقة « 1 » وأنها الجنون أو العقل كذلك 6 - مسألة ثبوت الخيار للبائع ونحوه - لا يمنع « 2 » من تعلق الزكاة « 3 » إذا كان في تمام الحول ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناء على المختار « 4 » من عدم منع الخيار من التصرف « 5 » فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل مثلا وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه 7 - مسألة إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا 8 - مسألة لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا ولا تجب في نماء الوقف العام « 6 » وأما في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب

--> ( 1 ) الأقوى جريان أصالة السلامة في المورد ( خونساري ) . ( 2 ) الا في الخيار المشروط برد الثمن ممّا تكون المعاملة مبنية على بقاء العين ( خ ) فيه اشكال خصوصا في الخيار المشروط برد الثمن ( شاهرودي ) . في الخيار المشروط بردّ مثل الثمن لا يبعد عدم جواز التصرف الناقل في المبيع وعدم وجوب الزكاة ولو كان الخيار في بعض الحول وفي غيره اشكال أحوطه الاخراج ( گلپايگاني ) . ( 3 ) في غير الخيار المشروط برد مثل الثمن المستلزم لرد العين ( خونساري ) . لا يبعد المنع في الخيار المشروط برد مثل الثمن فيما إذا كان حفظ المبيع مشروطا على المشترى ولو بالارتكاز العرفي ( خوئي ) . ( 4 ) في المبنى على اطلاقه اشكال بل منع ( قمّيّ ) ( 5 ) الا في مثل الخيار المشروط برد مثل الثمن ( شريعتمداري ) . ( 6 ) انما لا نتعلق بنمائه إذا لم يقبضه واما بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلق به الزكاة مع اجتماع شرائطه فإذا كان نخيل بستان وقفا وبعد ظهور الثمر وقبل وقت التعلق دفع المتولى ما على النخيل على بعض الموقوف عليهم فحان عنده حين التعلق تتعلق به مع اجتماع الشرائط ( خ ) . قبل قبضه ( شاهرودي ) قبل القبض ( گلپايگاني ) .