السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

265

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

منسي - ولا في المرهون ولا في الموقوف ولا في المنذور التصدق به والمدار في التمكن على العرف ومع الشك يعمل بالحالة السابقة « 1 » ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج « 2 » . السادس النصاب كما سيأتي تفصيله 1 - مسألة يستحب للولي الشرعي « 3 » إخراج الزكاة « 4 » في غلات غير البالغ « 5 » يتيما كان أو لا ذكرا كان أو أنثى دون النقدين وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال والأحوط الترك « 6 » نعم إذا اتجر الولي بماله يستحب إخراج زكاته أيضا ولا يدخل الحمل « 7 » في غير البالغ فلا يستحب إخراج زكاة غلاته ومال تجارته والمتولي لإخراج الزكاة هو الولي ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي ولو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك ومن سبق نفذ عمله ولو تشاحوا في الإخراج وعدمه - قدم من يريد « 8 » الإخراج ولو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه 2 - مسألة يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين كان أو من غيرهما 3 - مسألة الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول وكذا السكران فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق في الغلات 4 - مسألة كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه

--> ( 1 ) إذا كان الشك في التمكن من جهة الشبهة الحكمية فالاحتياط بالاخراج بل الحكم بلزومه وان كان في محله الا انه لا وجه حينئذ للرجوع إلى الحالة السابقة وان كان الشك من جهة الشبهة الموضوعية فلا بأس بالرجوع إليها الا انه لا وجه معه للاحتياط اللزومي مع عدم العلم بها ( خوئي ) . ( 2 ) والأقوى عدمه في الشبهة الموضوعية كما هي المفروضة ظاهرا ( خ ) . والأقوى عدمه ( قمّيّ ) بل الأحوط التفحص ومع العجز فالأولى والأحوط الاخراج ( گلپايگاني ) . والأقوى عدم وجوبه ( شريعتمداري ) . ( 3 ) فيه اشكال أحوطه الترك ( قمّيّ ) . ( 4 ) والأحوط الترك ( شريعتمداري ) . فيه تأمل والترك أحوط ( خوئي ) . ( 5 ) فيه اشكال والأحوط الترك من غير فرق بين الغلات والمواشي وان قيل باقوائية الاشكال في المواشي ولذا قيل بأن الأقوى الترك ( شاهرودي ) . ( 6 ) بل الأقوى عدم الزكاة فيها ( خ ) . ( 7 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 8 ) يعني لو اخرج لم يكن للآخر منعه ولو منعه لا تأثير في منعه ( گلپايگاني ) .