السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

262

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

إحداهما عن نفسه والأخرى تحملا عن امرأته ولا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلا كفارته ولا يتحمل عنها هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في النهار وكفارة واحدة إن كان في الليل