السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

263

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب الزكاة [ فصل في زكاة الأموال ] التي وجوبها من ضروريات الدين ومنكره مع العلم به كافر « 1 » - بل في جملة من الأخبار أن مانع الزكاة كافر « 2 » - [ في شرائط الزكاة ] ويشترط في وجوبها أمور الأول البلوغ فلا تجب على غير البالغ - في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول - ولا على من كان غير بالغ في بعضه « 3 » فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ وأما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق وهو انعقاد الحب وصدق الاسم على ما سيأتي . الثاني العقل فلا زكاة في مال المجنون - في تمام الحول أو بعضه ولو أدوارا

--> ( 1 ) بتفصيل مر في كتاب الطهارة ( خ ) . بل ومع الجهل أيضا مع عدم احتمال الشبهة في حقه ( شاهرودي ) . ( 2 ) ولكن لا بدّ من التوجيه أو التأويل ( شريعتمداري ) . ( 3 ) محل اشكال وكذا في المجنون قبل آخر الحول ( خونساري ) . في اعتبار البلوغ والعقل في تمام الحول اشكال لاجمال ما ورد من النصّ من قوله « حتى يدرك » الذي وقع بعد قوله « حتى بلغ » وعدم سلامة ما تمسك به بعض ، من فقد شرط التمكن الذي هو المعتبر في تمام الحول من المناقشة لكنه لا بما أفاده الشيخ ( ره ) من منع عدم التمكن من التصرف قياسا للولي بالوكيل بل بما ربما يستفاد من الأدلة من قصره بما إذا كان من جهة غيبة المال أو غيبة الشخص عنه أو من جهة مانع شرعي أو عقلي لا من جهة قصور المالك من اغماء أو سكر أو غيرهما فحينئذ ينحصر الدليل بمثل الأدلة النافية للزكاة عن مال اليتيم واستفادة المقصود منها أيضا في غاية الاشكال ( شاهرودي ) .