السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
261
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
كان أحوط 7 - مسألة إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف فإن الصوم ليس واجبا فيه وإنما هو شرط في صحته والمفروض أن الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات 8 - مسألة إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه 9 - مسألة إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها بل الأحوط « 1 » ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين وكفارته ككفارة شهر رمضان « 2 » على الأقوى « 3 » وإن كان الأحوط « 4 » كونها مرتبة ككفارة الظهار 10 - مسألة إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان إحداهما للاعتكاف والثانية للإفطار في نهار رمضان وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات إحداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر « 5 » والثالثة للإفطار في شهر رمضان وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه واثنتان للإفطار في شهر رمضان
--> ( 1 ) لا يترك إذا جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف واما معه فلا تجب عليه ( خ ) . ( 2 ) أو ككفارة الظهار كما لا يخلو عن وجه ( ميلاني ) . ( 3 ) مر انه لا يبعد أن تكون كفّارته ككفارة الظهار ( خوئي ) . ( 4 ) لا يترك ( قمّيّ ) . ( 5 ) هذا فيما إذا كان النذر متعلقا بأيام معينة أو لم يمكن استيناف الاعتكاف بعد ابطاله والا فلا كفارة من جهة النذر ( خوئي ) . فيما لم يمكن تداركه في شهر رمضان أو كان متعلقا بأيام معينة ماضية ( قمّيّ ) .