السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

257

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

إلا مع الضرورة « 1 » 36 - مسألة لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل 37 - مسألة لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك فاللازم الكون فيه بأي نحو كان 38 - مسألة إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استينافه إن كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة وأما إذا كان واجبا معينا « 2 » فلا يبعد « 3 » التخيير « 4 » بين إتمامه ثمَّ الخروج فورا لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين وأما إذا طلقت بائنا فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة 39 - مسألة [ في أحكام أقسام الاعتكاف ] قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب موسع وإما مندوب فالأول يجب بمجرد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه وأما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين وأما بعده فيجب اليوم الثالث لكن الأحوط فيهما أيضا وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما 40 - مسألة يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث سواء علق الرجوع على عروض عارض أو لا « 5 » بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث ولو شرط حين النية ثمَّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه وإن كان الأحوط « 6 » ترتيب آثار السقوط

--> ( 1 ) يرجع الاستثناء إلى المشي تحت الظلال أيضا ( ميلاني ) . ( 2 ) هذا في المعيّن بمضىّ يومين واما في غيره كالمعيّن بالإجارة والنذر وشبهه فالظاهر تعيين الخروج لكشف الطلاق عن بطلان الاعتكاف إذا وقع قبل مضىّ يومين ( گلپايگاني ) . ولم تكن قد اشترطت الرجوع في اعتكافها والأوجه حينئذ ان تختار اتمامه ( ميلاني ) . ( 3 ) المسألة مشكلة ومحل تردد تحتاج إلى مزيد تأمل ( خ ) . ( 4 ) الأحوط اختيار الخروج ( شاهرودي ) . فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 5 ) تأثير شرط الرجوع متى شاء من غير عروض عارض محل اشكال بل منع نعم العارض أعمّ من الاعذار العادية كقدوم الزوج من السفر ومن الاعذار التي تبيح المحظورات ( خ ) . ( 6 ) لا يترك ( ميلاني ) .