السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

256

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

اعتكافه لحرمة لبثه « 1 » فيه 32 - مسألة إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى « 2 » بطلان اعتكافه « 3 » وكذا إذا جلس « 4 » على فراش مغصوب بل الأحوط « 5 » الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط وأما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر « 6 » عدم البطلان 33 - مسألة إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا « 7 » أو مكرها « 8 » أو مضطرا لم يبطل اعتكافه 34 - مسألة إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثم ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى 35 - مسألة إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق ويجب عدم المكث بمقدار الحاجة والضرورة ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان بل الأحوط أن لا يمشي « 9 » تحته « 10 » أيضا بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا

--> ( 1 ) في اطلاقه منع نعم لا يكون المكث الحرام جزء من الاعتكاف ( خوئي ) في اطلاقه اشكال ( قمّيّ ) ( 2 ) عدم البطلان فيه وفيما بعده لا يخلو من قوة ( خ ) . محل اشكال وكذا فيما بعده ( خونساري ) بل الأحوط فيه وفيما بعده ( گلپايگاني ) . الاقوائية ممنوعة وكذا فيما بعده نعم ما افاده في جميع صور المسألة هو الأحوط ( شاهرودي ) . ( 3 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) . لا يخلو من اشكال وكذا في الفرع التالي ( ميلاني ) . فيه اشكال واما الجلوس على الفراش المغصوب ونحوه فالظاهر عدم البطلان به ( خوئي ) . غير معلوم بل لا يبعد صحة الاعتكاف ( شريعتمداري ) . ( 4 ) ممنوع ( قمّيّ ) . ( 5 ) لا يترك الاحتياط فيه وفي الفرع التالي لكن لو لم يجتنب فالأقوى صحة اعتكافه ( خ ) . ( 6 ) الظاهر عدم الفرق بين لبس المغصوب والجلوس عليه لحرمة اللبث فيه وعليه ( گلپايگاني ) ( 7 ) بالموضوع أو بالحكم عن قصور ( گلپايگاني ) . ( 8 ) جواز التصرّف في مال الغير بالاكراه والاضطرار ممنوع نعم يرخص فيه عند التزاحم بما هو أهم كحفظ النفس ( گلپايگاني ) . ( 9 ) جوازه لا يخلو من قوة ( خ ) . ( 10 ) والأقوى الجواز ( شريعتمداري ) .