السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

255

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

في الأثناء فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب « 1 » وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس 29 - مسألة إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان وليس له الرجوع « 2 » بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ وكذا لا يجوز « 3 » له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع « 4 » فيه من العبد 30 - مسألة يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة « 5 » أو لتشييع الجنازة « 6 » وإن لم يتعين عليه هذه الأمور وكذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة « 7 » سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ولا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات 31 - مسألة لو أجنب في المسجد ولم يمكن « 8 » الاغتسال « 9 » فيه « 10 » وجب عليه الخروج ولو لم يخرج بطل

--> ( 1 ) أي المعين منه ( خ ) . ( 2 ) فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 3 ) كما أنه ليس له منعه عن الشروع مع فرض الوجوب عليه ( گلپايگاني ) . ( 4 ) كما لو نذر اتمامه إذا شرع فيه ( خ ) . ( 5 ) جواز الخروج لحضور الجماعة مشكل الا للجمعة بل لا يصلّى في خارج ما اعتكف فيه وان كان خروجه للحاجة الّتى يجوز لها الخروج نعم رخّصت له الصلاة في بيوت مكّة لأنّها كلها حرم اللّه ( گلپايگاني ) في غير مكّة محل اشكال ( خ ) الخروج لغير الأمور الضرورية والأمور الواجبة ولغير تشييع الجنازة وعيادة المريض محل اشكال ( قمّيّ ) . في اطلاقه نظر نعم يخرج المعتكف في مسجد الحرام ويصلى بمكّة حيث شاء جماعة وفرادى ( ميلاني ) . ( 6 ) لا مطلقا بل إذا كان للميت نحو تعلق به حتّى يعد ذلك من ضرورياته العرفية ( خ ) . ( 7 ) فيه نظر الا إذا كانت حاجة لا بدّ له منها ( ميلاني ) ( 8 ) مر حكم الاغتسال ( خ ) . بل وان أمكن كما مرّ ( گلپايگاني ) ( 9 ) بل ولو أمكن حال المكث كما تقدم ( خوئي ) . بل وان أمكن الاغتسال ( شاهرودي ) . تقدم حكم الاغتسال ( قمّيّ ) . ( 10 ) أو أمكن وكان مستلزما للبث المحرم أمّا إذا لم يستلزم ذلك فلا مانع من الاغتسال فيه بل يجب ( شريعتمداري ) . بل وان أمكن ( خونساري ) . أو استلزم المكث فيه على تفصيل تقدم في محله ( ميلاني ) .