السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

254

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

في مسجدين سواء كانا متصلين أو منفصلين نعم لو كانا متصلين على وجه يعد مسجدا واحدا فلا مانع « 1 » 19 - مسألة لو اعتكف في مسجد ثمَّ اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل ووجب استينافه أو قضاؤه إن كان واجبا في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع وليس له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع 20 - مسألة سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها وكذا مضافاته إذا جعلت جزء منه كما لو وسع فيه 21 - مسألة إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين « 2 » وكان قصده لغوا « 3 » 22 - مسألة قبر مسلم وهانئ ليس جزء من مسجد الكوفة على الظاهر 23 - مسألة إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد 24 - مسألة لا بد من ثبوت كونه مسجدا وجامعا بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم أو البينة الشرعية وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال « 4 » والظاهر كفاية حكم الحاكم « 5 » الشرعي « 6 » 25 - مسألة لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان 26 - مسألة لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع « 7 » بين الرجل والمرأة فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة « 8 » ونحوها 27 - مسألة الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز فلا يشترط فيه البلوغ 28 - مسألة لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل ولو أعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه ولو شرع فيه بإذن المولى ثمَّ أعتق

--> ( 1 ) هذا من فروع جواز الاعتكاف في كل جامع وقد مر الإشكال فيه ( خ ) . ( 2 ) بل يشكل صحته في بعض الفروض ( خ ) . إذا لم يكن ملزم شرعي ( شاهرودي ) . ( 3 ) إذا كان باقتراح من نفسه ( ميلاني ) . ( 4 ) لا تبعد كفايته ( خوئي ) . الأظهر الكفاية ( قمّيّ ) . ( 5 ) ثبوته به محل اشكال الا في مورد الترافع بين المتخاصمين ( خ ) . وكان موردا للحكم ( قمّيّ ) في غير ما إذا ترافع عنده من يدعى الملكية ومن يدعى المسجدية فحكم بالمسجدية محل اشكال ( خونساري ) إذا كان من موارده ( ميلاني ) . ( 6 ) هذا فيما إذا حكم بالمسجدية عند الترافع إليه والا ففي كفايته اشكال ( خوئي ) . ( 7 ) بل في المساجد الأربعة على الأحوط كما مر ( خ ) . ( 8 ) محل تأمل ( خونساري ) .