السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

253

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

ويضم « 1 » إلى كل واحد يومين آخرين بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع 14 - مسألة لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع سواء شرطه لفظا أو كان المنساق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه وإن كان معينا وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه « 2 » والأحوط « 3 » التتابع فيه أيضا وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء « 4 » القضاء منه 15 - مسألة لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقا من نذره وجب قضاء ذلك اليوم « 5 » وضم يومين آخرين والأولى « 6 » جعل المقضي « 7 » أول الثلاثة « 8 » وإن كان مختارا في جعله أيا منها شاء 16 - مسألة لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين 17 - مسألة لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره وتركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه « 9 » ولو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظن « 10 » ومع عدمه يتخير بين موارد « 11 » الاحتمال 18 - مسألة يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد فلا يجوز أن يجعله

--> ( 1 ) محل اشكال ( خونساري ) . ( 2 ) أي قضاء المنذور بتمامه ( گلپايگاني ) . ( 3 ) بل الأقوى ( گلپايگاني ) . ( 4 ) وان كان الأقوى عدم وجوبه ( خ ) . ( 5 ) بل لا يبعد وجوب الإتيان بالمنذور ثانيا لكونه مشروطا بالتتابع شرعا ( خونساري ) . ( 6 ) بل الأحوط ( شاهرودي ) . ( 7 ) بل لا يخلو عن قوة ( ميلاني ) . ( 8 ) لا يترك ذلك ( شريعتمداري ) . ( 9 ) على الأحوط ( خ - قمّيّ ) . ( 10 ) بل يحتاط ما لم يستلزم الحرج ومع استلزامه وعدم الظنّ فالأحوط اختيار الشهر الأخير المحتمل ويقصد به الأعمّ من الأداء والقضاء ( خوئي ) . بل يحتاط ما لم يستلزم الحرج ومعه يعمل بالظّن ومع عدمه يختار آخر زمان يحتمل انطباق المنذور عليه ويأتي به بقصد ما في الذمّة من دون قصد الأداء والقضاء ( گلپايگاني ) إذا لم يتمكن من التعيين ولا من الاحتياط بمقدار لم يستلزم الحرج فالأحوط ان يختار الشهر الأخير ( شاهرودي ) محل اشكال وأشكل منه التخيير مع عدمه فالأحوط مع عدم الحرج الجمع بين المحتملات ( خ ) . بل الأحوط اختيار الشهر الأخير المحتمل وان تمكن من الاحتياط ولم يلزم الحرج يجب الاحتياط ( قمّيّ ) . فيه اشكال بل اللازم الرجوع إلى الاحتياط التام ان أمكن والا يرجع إلى التبعيض في الاحتياط ( خونساري ) . ان لم يتمكن من الاحتياط ولو بما تيسر منه ( ميلاني ) ( 11 ) بل يختار الأخير منها على الأحوط ولا ينوى الأداء والقضاء ( ميلاني ) .