السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

252

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

إلا أن يعلم « 1 » يوم قدومه قبل الفجر ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح ووجب عليه ضم يومين آخرين 10 - مسألة لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد 11 - مسألة لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر « 2 » فإن الليلة الأولى جزء من الشهر « 3 » 12 - مسألة لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين « 4 » وإن كان ناقصا « 5 » ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما 13 - مسألة لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما « 6 »

--> - بل صح ووجب عليه الاعتكاف من الفجر ان علم قدومه أثناء النهار والا اعتكف من زمان قدومه وضم إليه ثلاثة أيّام نعم إذا كان من قصده الاعتكاف من الفجر بطل النذر في هذا الفرض ( خوئي ) . إذا لم يتمكن من اللبث في المسجد واجدا للشرط وهو الصوم حين طلوع الفجر ( شاهرودي ) . اطلاقه ممنوع ( قمّيّ ) . لا وجه للبطلان مع إمكان الاحتياط لجريان العلم الاجمالي في التدريجيات ( خونساري ) . لكن الصحة في بعض الصور غير بعيدة ( ميلاني ) . ( 1 ) أو يمكن له الاستعلام فيجب عليه ولو نذر الاعتكاف من حين قدومه وكان ذلك اليوم صائما صحّ ووجب عليه ضمّ ثلاثة أيّام بناء على الاشكال في التلفيق ( گلپايگاني ) . ( 2 ) الحكم فيه تابع لقصد الناذر ومع الإطلاق لا يبعد عدم وجوب الادخال وان كان الادخال أحوط ( خوئي ) . ( 3 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 4 ) ويجب إضافة يوم بناء على وجوبها كلما زاد يومين ( خوئي ) . والأحوط ضم يوم كما مر ( خ ) ( 5 ) لا يجزى بين الهلالين في صورة النقصان بل يجب اتمامه بالثلاثين بناء على وجوب كل ثالث ( شريعتمداري ) . لكن يجب تتميمه بيوم آخر على الأحوط لو لم يكن أقوى ( شاهرودي ) . والأحوط ضم يوم إليه ( قمّيّ ) لكن يجب تتميمه بيوم آخر على الأحوط ( خونساري ) . لا يترك الاحتياط باتمامه ثلاثين يوما ( ميلاني ) . ( 6 ) أو يومين فيومين فيضمّ إلى كلّ يومين يوما آخر ويجوز له التفريق بأيّ نحو مراعيا لاتمام ثالث كل ثلاثة ( گلپايگاني ) .