السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
251
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
من جهة النذر ونحوه بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن « 1 » يؤجر نفسه للصوم « 2 » ويعتكف في ذلك الصوم ولا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإن الذي يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقا في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه فإن لم يقطعه تمَّ اعتكافه وإن قطعه انقطع ووجب عليه الاستيناف 5 - مسألة يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين ومع تمامهما يجب الثالث وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا وإلا فكالمندوب 6 - مسألة لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم « 3 » في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجز عن النذر « 4 » أو الإجارة 7 - مسألة لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره « 5 » وإن لم يقيده صح ووجب ضم يوم أو يومين 8 - مسألة لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث « 6 » عيدا بطل من أصله ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط 9 - مسألة لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل « 7 »
--> ( 1 ) لو لم يكن الاعتكاف واجبا في أيّام معينة قبل ان يوجر نفسه في خصوص تلك الأيام ( شاهرودي ) . ( 2 ) محل اشكال ( خونساري ) . ( 3 ) قد مر الإشكال فيه في المسألة الرابعة ( خونساري ) . ( 4 ) ان لم يقصد المنذور وما استؤجر عليه والّا فلا يبعد الاجزاء وان كان آثما من جهة حنث نذره يعنى ترك الصوم لأجل الاعتكاف ( گلپايگاني ) . ( 5 ) هذا إذا قصد الاعتكاف المعهود والا فالظاهر صحته ( خوئي ) . هذا ان كان المنذور الاعتكاف المجعول شرعا ( قمّيّ ) . ( 6 ) وكذا لو نذر اعتكاف أربعة أيّام أو أزيد واتفق كون الرابع مثلا عيدا فالظاهر بطلان نذره وان كان الأحوط اعتكاف ما عدى العيد من الأيّام السابقة عليه بل وما بعده خصوصا إذا كان ثلاثة أيّام أو أزيد نعم لو رجع نذره إلى اعتكافين فاتفق يوم الثالث عيدا يجب الاعتكاف بعد العيد أو اتفق الرابع وجب الاعتكاف قبله ( خ ) . ( 7 ) على اشكال نشأ من صحة الاعتكاف ثلاثة أيّام تلفيقا والأحوط لمن نذر ذلك ان يصوم يوم احتمال قدومه مقدّمة ويعتكف من حينه فان قدم بين اليوم يعتكف رجاء ويتمه ثلاثة أيّام تلفيقا ( خ ) . -