السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

239

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان بل يجب أن يصوم قبله يوما أو أزيد من رجب وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة أو على ذي الحجة مع يوم من المحرم لنقصان الشهرين بالعيدين نعم لو لم يعلم « 1 » من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الأصح وإن كان الأحوط « 2 » عدم الإجزاء « 3 » ويستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية فإنه يصح وإن تخلل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل « 4 » أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى وأما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصح ووجب الاستيناف - كسائر موارد وجوب التتابع 5 - مسألة كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختيارا يجب استينافه وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه وأما ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استينافه وإن أثم بالإفطار كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان فإنه لو خالف وأتى به متفرقا صح وإن عصى من جهة خلف النذر 6 - مسألة إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الإعذار كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استينافه بل يبني على ما مضى ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال ومنه أيضا ما إذا نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال ومنه أيضا ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس « 5 » فإن

--> ( 1 ) إذا كان مع الغفلة وعدم الالتفات واما مع الشك والترديد فلا يترك الاحتياط بل الأقوى عدم الاجزاء في مثل ما إذا كان شروعه من اليوم الآخر من رجب مع احتمال نقص شهر شعبان احتمالا عقلائيا ( شاهرودي ) . ( 2 ) لا يترك إذا التفت فتردد ( خ ) . لا يترك ( خونساري ) . لا يترك بل الأقوى مع الالتفات والشك عدم الاجزاء ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا يترك بل عدم الاجزاء في غير الغافل لا يخلو من قوة ( خوئي ) . لا يترك بل مع الالتفات والشك عدم الاجزاء لا يخلو من قوة ( قمّيّ ) . لا يترك بل هو الأقوى ان كان يحتمل عدم السلامة ( ميلاني ) . ( 4 ) على الأحوط وان كان الأقوى عدم لزومه وكذا عدم لزوم كونه بلا فصل بعد أيّام التشريق لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في صوم يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة مع الاختيار حتّى لا ينفصل بالعيد ومع الفصل لا ينبغي ترك الاحتياط بصوم الثالث بلا فصل ( خ ) . ( 5 ) في تقديمه على صوم الكفّارة اشكال ( خونساري ) .