السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
240
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
تخلله في أثناء التتابع لا يضر به « 1 » ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال « 2 » إلى سائر الخصال 7 - مسألة كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لا لعذر وكذا لو كان من نذر أو عهد « 3 » لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقية اختيارا وهو مشكل « 4 » فلا يترك الاحتياط فيه بالاستيناف مع تخلل الإفطار عمدا وإن بقي منه يوم كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع 8 - مسألة إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة فهي صحيحة « 5 » وإن لم تكن امتثالا للأمر الوجوبي ولا الندبي لكونها محبوبة في حد نفسها من حيث إنها صوم وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها فصل 15 - أقسام الصوم أربعة واجب وندب ومكروه كراهة عبادة ومحظور و الواجب أقسام صوم شهر رمضان وصوم الكفارة وصوم القضاء « 6 » وصوم بدل الهدي في حج التمتع وصوم النذر « 7 »
--> ( 1 ) إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على وجه الإطلاق فالظاهر أنه لا يوجب التخلل بل يحسب من الكفّارة وبذلك يظهر الحال في نذر صوم الدهر ( خوئي ) . ( 2 ) على الأحوط وكذا فيما قبله أمّا إذا تعلق النذر بالصوم المطلق فالأقرب انه لا يوجب الاخلال ( قمّيّ ) ( 3 ) يشكل في صورة قصد التتابع في النذر ( شريعتمداري ) . ( 4 ) في نذر الشهرين أيضا لا يخلو عن الاشكال ( شاهرودي ) . لكنه الأقوى فيما ينصرف إلى التتابع كما لو نذر صوم الشهر واطلق ( ميلاني ) . ( 5 ) في غير النذر وشبهه اشكال ( خ ) . ( 6 ) عن نفسه أو عمن هو وليه ( ميلاني ) . ( 7 ) في كون هذا وما بعده غير الأخير اي الثالث من أيّام الاعتكاف منه اشكال لما مر من أن المنذور لا يصبر بعنوانه واجبا ( خ ) .