السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
238
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان ومنها ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه « 1 » فإنها بدنة أو بقرة « 2 » ومع العجز « 3 » فشاة أو صيام ثلاثة أيام 1 - مسألة يجب التتابع « 4 » في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير « 5 » ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني وكذا يجب « 6 » التتابع في الثمانية عشر « 7 » بدل الشهرين « 8 » بل هو الأحوط « 9 » في صيام سائر الكفارات وإن كان في وجوبه فيها تأمل وإشكال « 10 » 2 - مسألة إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع إلا مع الانصراف - أو اشتراط التتابع فيه 3 - مسألة إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع فالأحوط « 11 » في قضائه التتابع أيضا 4 - مسألة من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد « 12 » أو تخلل يوم
--> ( 1 ) بل كفّارته ان كان موسرا بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسرا فشاة أو صيام ( خوئي ) . ( 2 ) بل بدنة أو بقرة أو شاة مع اليسر ومع العسر عن الأولين فشاة أو صيام والأحوط ثلاثة أيّام ولا يترك هذا الاحتياط ( خ ) . أو شاة ان كان موسرا وإلا فشاة أو صيام ثلاثة أيّام ( ميلاني - قمّيّ ) . ( 3 ) لا يبعد التخيير ابتداء بين البدنة والبقرة والشاة ومع العجز عن الأوليين التخيير بين الشاة وصيام ثلاثة أيّام ( گلپايگاني ) . ( 4 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 5 ) أو الترتيب ( خ ) . ( 6 ) على الأحوط ( خ ) . ( 7 ) لم يثبت وجوب التتابع فيها نعم هو أحوط ( شريعتمداري ) . على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 8 ) على الأحوط ( خوئي ) . ( 9 ) لا يترك ( خ ) . فيما عدى صيد النعامة هو الأقوى ( شاهرودي ) . بل هو الأقوى في كفّارة اليمين ( گلپايگاني ) ( 10 ) لا إشكال في وجوب التتابع في الثلاثة أيّام كفّارة اليمين ( ميلاني - قمّيّ ) . ( 11 ) وان كان الأقوى عدمه ( شاهرودي ) . ( 12 ) يستثنى من ذلك كفّارة القتل في الحرم فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم ولا يضرّه تخلل العيد على الأظهر ( خوئي ) . الا في كفّارة القتل في الحرم ( قمّيّ ) .