السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

233

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

عجز فالاستغفار « 1 » 18 - مسألة الأحوط « 2 » عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا وإن كان لا دليل على حرمته « 3 » 19 - مسألة يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر « 4 » من مرض « 5 » أو سفر أو نحوهما لا ما تركه عمدا « 6 » أو أتى به « 7 » وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل وإن كان الأحوط « 8 » قضاء « 9 » جميع ما عليه « 10 » وإن كان من جهة الترك عمدا نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا ولا فرق في الميت « 11 » بين الأب والأم « 12 » على الأقوى « 13 » في الأول وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه وإن كان الأحوط

--> ( 1 ) ان تمكن من التصدق فالأحوط الجمع بينه وبين الاستغفار ( خوئي ) . ( 2 ) لا يترك ( قمّيّ ) . ( 3 ) فيه منع فالحرمة لا تخلو من قوة ( خ ) . الأقوى الحرمة ( رفيعي ) . لعدم كاشفية الكفّارة عن حرمته ولكن الاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . ( 4 ) قد مر عدم الفرق بين أسباب الترك الا ما هو على وجه الطغيان فإنه لا يبعد فيه عدم الوجوب وان كان الأحوط ذلك بل لا يترك هذا الاحتياط ( خ ) . بل مطلقا خصوصا لو لم يكن على وجه الطغيان ( شاهرودي ) . ( 5 ) بل مطلقا على الأحوط كما مرّ في الصلاة ( گلپايگاني ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط فيه ( شريعتمداري ) . ( 7 ) قد مر سابقا ان الأقوى هو التعميم لموجب الفوت سواء كان هو العذر من مرض أو سفر أو نحوهما أو كان هو العصيان والطغيان ( خونساري ) . ( 8 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . ( 9 ) بل الأظهر ذلك ( ميلاني ) . لا يترك ( قمّيّ ) . ( 10 ) لا يترك ( خوئي ) . ( 11 ) على الأحوط في الام ( رفيعي - قمّيّ ) . ( 12 ) بل الأقوى عدم وجوب ما فات من الام على وليها ( خ ) . الظاهر اختصاص الحكم بالأب ( خوئي ) ( 13 ) في كونه الأقوى تأمل نعم هو الأحوط ( شاهرودي ) . بل على الأحوط ( گلپايگاني - شريعتمداري ) .