السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
234
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
في الأول « 1 » الصدقة « 2 » عنه برضا الوارث مع القضاء والمراد بالولي هو الولد الأكبر « 3 » وإن كان طفلا أو مجنونا حين الموت بل وإن كان حملا 20 - مسألة لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء « 4 » على أحد من الورثة وإن كان الأحوط قضاء « 5 » أكبر الذكور « 6 » من الأقارب عنه 21 - مسألة لو تعدد الولي اشتركا « 7 » وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي 22 - مسألة يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وأن يأتي به مباشرة وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي 23 - مسألة إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب عليه شيء ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل 24 - مسألة إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير « 8 » صحيحا وإلا وجب عليه 25 - مسألة إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقر به « 9 » عند « 10 » موته وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم « 11 » الوجوب « 12 »
--> ( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) . لا يترك ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط بالتصدق عن كل يوم بمد في هذه الصورة ( خوئي ) . ( 3 ) الأظهر انه الأولى بميراثه ما عدا النساء ( ميلاني ) . ( 4 ) بل الأحوط وجوبه على الذكور من الورثة ( قمّيّ ) . ( 5 ) والأحوط منه قضاء الأكبر من الذكور ثمّ الإناث في كلّ طبقة بل لا يترك هذا الاحتياط كما مرّ في الصلاة ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بل الأظهر ذلك إذا كان يرثه على ما تقدم ( ميلاني ) . ( 7 ) تقدم انه يحتمل كونه على نحو الوجوب الكفائي ( قمّيّ ) . الأقوى انه يجب على الجميع كفاية ولهم الاشتراك بالحصص ( ميلاني ) . ( 8 ) بل بمجرد الايصاء على الظاهر ( رفيعي ) . ( 9 ) الحكم فيه مبنى على الاحتياط ( خ ) . على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 10 ) واطمأن الولي به والا فالأحوط القضاء عنه بل لا يترك ( شاهرودي ) . ( 11 ) بل الظاهر وجوبه عليه ( شاهرودي ) . فيه نظر ( قمّيّ ) . ( 12 ) فيما إذا كان الظاهر من حاله الإتيان والّا فالأقوى وجوبه ( گلپايگاني ) . بل الأقوى وجوبه عليه ( خ ) .