السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

23

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فإنه يعمل بالأخير « 1 » 9 - مسألة لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا « 2 » وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنا بنى على أنه كان شكا « 3 » إن كان فعلا شاكا وبنى على « 4 » أنه كان ظنا إن كان فعلا ظانا مثلا لو علم أنه تردد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولم يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه أو بنى عليه من باب الشك يبني على الحالة الفعلية وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث وأنه

--> - بعد رفع الرأس منها أو في حال السجدة الثانية بل وقبل رفع الرأس منها فالصلاة باطلة ( شاهرودي ) . يعنى إذا شك بين الاثنتين والأربع حال القيام فانقلب شكه بالتروي إلى الشك بين الثلاث والأربع يبنى على الأربع ولا يجوز له الابطال بحدوث الأول نعم إذا استقر الشك تبطل الصلاة وينتفى موضوع الانقلاب ( گلپايگاني ) الظاهر أن المراد منه هو ما كان الشك بين الاثنتين والأربع وانقلابه بعد رفع الرأس من السجود من دون أن يكون ذلك في حال القيام والا فلا مجال له ( ميلاني ) . أي قبل استقرار الشك الأول حتّى يحكم ببطلان الصلاة فما في بعض الحواشى من بطلان الصلاة ليس بصحيح ( رفيعي ) . في اطلاقه اشكال ( قمّيّ ) ( 1 ) الظاهر في فرض العكس ان يشك وهو قائم بين الاثنتين والأربع ويشك بعد رفع الرأس من السجود بين الثلاث والأربع ولا يبقى معه مجال للعمل بالثاني ( شريعتمداري ) . ( 2 ) فيه اشكال لا بدّ من الاحتياط ( خ ) . مشكل فلا يترك الاحتياط بالعمل بالوظيفتين ( شريعتمداري ) . في الشبهة المفهومية واما في المصداقية فاجراء حكم الشك عليه مشكل بل الأقوى اجراء حكم الظنّ عليه في كلتا الشبهتين لكفاية هذا الترديد في اخراجه عن حدّ الاعتدال ( گلپايگاني ) . مشكل جدا والأحوط العمل على وفق ظنه المحتمل ان كان في الشكوك الصحيحة وكان موافقا للبناء على الأكثر ويتمم الصلاة والعمل بالاحتياط ومع فقدان أحد القيدين العمل على وفق ظنه المحتمل واتمام الصلاة ثمّ الإعادة ( خونساري ) . وان كان الأحوط ان يعيد الصلاة بعد العمل بمقتضى الشك ( ميلاني ) . إذا لم يكن مسبوقا بالظن ( قمّيّ ) . ان لم يكن له حالة سابقة من الظنّ والا فالاحتياط لا يترك ( رفيعي ) . ( 3 ) لا موجب لهذا البناء ويجب عليه العمل على حالته الفعلية ( گلپايگاني ) . ( 4 ) بل يعمل على طبق الشك والظنّ الفعليين من غير بناء على كون الحالة السابقة شكا أو ظنا ( خ )