السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
24
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
بنى على الثلاث وشك في أنه حصل له الظن به أو كان من باب البناء في الشك فالظاهر عدم وجوب « 1 » صلاة الاحتياط « 2 » عليه وإن كان أحوط « 3 » 10 - مسألة لو شك في أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء بنى على الثاني « 4 » مثلا لو علم أنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أخرى شك في أنه كان قبل إكمال السجدتين حتى يكون باطلا أو بعده حتى يكون صحيحا بنى على أنه « 5 » كان بعد الإكمال وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة 11 - مسألة لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه هل كان موجبا للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلا أو موجبا للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع فالأحوط « 6 » الإتيان بهما ثمَّ إعادة الصلاة « 7 » 12 - مسألة لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع وهو ركعتان وركعتان من جلوس « 8 » وسجود السهو ثمَّ الإعادة « 9 » وإن لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض
--> ( 1 ) بل وجوبها لا يخلو عن قوة ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا يبعد وجوبها ( خوئي ) . ( 3 ) لا يترك ( خ - خونساري ) . بل لا يخلو عن قوة ( شاهرودي ) . لا يترك بل لعله الأقوى ( شريعتمداري ) لا يترك الا مع الظنّ الفعلي بتمامية الصلاة ( گلپايگاني ) بل هو الأقوى ( ميلاني ) ( 4 ) لا يخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط ( شاهرودي ) . فيه وفيما بعده اشكال فلا يترك الاحتياط بالبناء والإعادة نعم لو طره الشك بعد الركعة المفصولة لا يعتنى به وبنى على الصحة ( خ ) . ( 5 ) مشكل والأحوط إعادة الصلاة بعد عمل الشك وكذا بعد الفراغ ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بل يجب الإتيان بهما ولا يترك الاحتياط بالإعادة كالفرع الآتي مع الانحصار في الوجوه الصحيحة ( شاهرودي ) . ( 7 ) والأظهر جواز رفع اليد عن صلاة الاحتياط بابطالها في هذا الفرع وفيما بعده ثمّ إعادة الصلاة ( خوئي ) . الظاهر كفاية إعادة الصلاة ( قمّيّ ) . لا موجب ظاهرا للإعادة ( رفيعي ) . ( 8 ) وركعة من قيام على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 9 ) الظاهر كفاية الإعادة في جميع الصور ( قمّيّ ) .