السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
227
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الحرج ومعه يعمل بالظن « 1 » ومع عدمه يتخير « 2 » 10 - مسألة إذا فرض كون المكلف « 3 » في المكان الذي نهاره ستة أشهر وليلة ستة أشهر أو نهاره ثلاثة وليلة ستة « 4 » أو نحو ذلك فلا يبعد « 5 » كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة « 6 » المتوسطة « 7 » مخيرا بين أفراد المتوسط وأما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد كاحتمال « 8 » سقوط الصوم وكون
--> ( 1 ) لا يخلو من اشكال فالأحوط التجزى في الاحتياط مع الإمكان مع ادخال المظنون فيه ومع عدم امكانه العمل بالظن والا فيختار الأخير فيصوم بقصد ما في الذمّة هذا كله فيما إذا لم يمكن التخلص بالسفر في النذر كما مرّ أو كان الصوم واجبا عليه بالعهد مثلا ( خ ) . ( 2 ) الأحوط ان لم يكن أقوى التأخير حتّى يصوم بقصد ما في الذمّة ( شاهرودي ) . الأحوط ان يصوم الشهر الأخير ويقصد به الأعمّ من الأداء والقضاء ( خوئي ) . بل يحتاط بما مرّ في شهر رمضان ( گلپايگاني ) . وفي الاختيار للأخير وقصد ما في الذمّة قوة ( رفيعي ) . بل يختار الأخير حينئذ فيصوم بقصد ما في الذمّة من الأداء أو القضاء ( قمّيّ ) . بل يختار الشهر المتأخر ويصومه بقصد ما في الذمّة ولا ينوى الأداء والقضاء ( ميلاني ) ( 3 ) بناء على إباحة الرواح إلى مثله والمقام فيه ( ميلاني ) ( 4 ) هذا مجرد فرض لا واقعية له ( خ ) . ( 5 ) بل يعيد غايته ( قمّيّ ) . ( 6 ) ما ذكره مشكل جدا ولا يبعد وجوب الهجرة إلى بلاد يتمكن فيها من الصلاة والصيام ( خوئي ) ( 7 ) لا دليل على ذلك ( شريعتمداري ) . ( 8 ) بل ليس ببعيد بل الأرجح سقوط الصوم واما الصلاة فيما ان من دلوك الشمس إلى غسق الليل يجب أربع صلوات والدلوك هو زوال الشمس من دائرة نصف النهار وهي الخط المار على الرأس من طرف الشمال إلى الجنوب أو بالعكس فإذا كان مسكن المكلف في غير القطبين وحواليهما وقام مستقبلا للجنوب يعلم بزوال الشمس مرة في كل أربعة وعشرين ساعة عن الخط المار على رأسه وهذا وقت معين في الواقع فيمكن أن يقال بوجوب الصلاة عليه في هذا الوقت في كل أربعة وعشرين ساعة ولا بدّ في تعيين هذا الوقت من الرجوع إلى البلدان التي تكون محاذيا له وتعيين وقت باقي الصلوات من هذه البلدان أيضا ويحتمل التخيير في تعيين بلدة منها للرجوع إليها فلو رجع إلى الأقرب من تلك البلدان يكون كافيا وان كان ما ذكرنا لا يخلو عن مناقشة ( قمّيّ ) هذا أقرب الاحتمالات ولا يبعد أن يكون وقت الظهرين هو انتصاف النهار في ذاك المحل وهو عند غاية ارتفاع الشمس في ارض التسعين كما أن انتصاف الليل عند غاية انخفاضها فيها ( خ ) .