السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
228
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة ويحتمل ( 1 ) كون المدار بلده الذي كان متوطنا فيه سابقا « 2 » إن كان له بلد سابق « 3 » فصل 13 - في أحكام القضاء يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط وهي البلوغ والعقل والإسلام فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه وأما لو بلغ بعد الطلوع « 4 » في أثناء النهار فلا يجب « 5 » قضاؤه « 6 » وإن كان أحوط « 7 » ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ وأما مع الجهل بتاريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلا ولم يعلم أنه كان قد طلع
--> ( 2 ) ويحتمل اجراء حكم أقرب الأماكن عليه ممّا كان له يوم وليلة ولم يكن أحدهما قصيرا بحيث ينصرف عنه الاحكام ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا يحتمل ذلك ولا وجه لهذا الاحتمال ( شريعتمداري ) . ( 4 ) وجوب قضائه عليه لا يخلو عن قوة فلا يترك الاحتياط ( رفيعي ) . ( 5 ) قد مرّ ان الأحوط للناوى للصوم قبل البلوغ الاتمام بعده وان افطر فالقضاء ( گلپايگاني ) ( 6 ) الا فيما إذا تحقّق شرط الوجوب من البلوغ والعقل والإسلام قبل الزوال ولم يتناول المفطر وقلنا بوجوب نية الصوم عليه لا مجرد الامساك فلو خالف فعليه القضاء وانما الكلام في الاجزاء وقد مر سابقا بان الحكم بالاجزاء في غير مورد النصّ لا يخلو عن اشكال والأحوط مع ذلك القضاء وان لم يخالف ونوى الصيام ( شاهرودي ) . قد مر ان وجوب الصوم على من نوى الصوم ندبا ثمّ بلغ في أثناء النهار لا يخلو عن قوة فإذا افطر ولم يتم الصوم فوجوب القضاء عليه أيضا لا يخلو من قوة ( قمّيّ ) الا إذا أصبح بنية الصوم فبلغ قبل الزوال ولم يتم الصوم على ما مر سابقا فان الأوجه وجوب قضائه ( ميلاني ) . ( 7 ) لا وجه للاحتياط إذا صام اليوم الذي بلغ فيه ( خوئي ) .