السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

226

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فيعينان شهرا له ويجب « 1 » مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا ولو بان بعد ذلك أن ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان فإن تبين سبقه كفاه لأنه حينئذ يكون ما أتى به قضاء وإن تبين لحوقه وقد مضى قضاه وإن لم يمض أتى به ويجوز له في صورة « 2 » عدم حصول « 3 » الظن أن لا يصوم « 4 » حتى يتيقن « 5 » أنه « 6 » كان سابقا فيأتي به قضاء والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقيا وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه 9 - مسألة إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا فالأحوط صوم الجميع وإن كان لا يبعد « 7 » إجراء حكم الأسير « 8 » والمحبوس وإما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر « 9 » وجوب الاحتياط ما لم يستلزم

--> ( 1 ) على الأقوى فيما إذا ظنّ الا إذا انقلب ظنه فيعمل على طبق الثاني ويجب على الأحوط مع التخيير ( خ ) ( 2 ) فيه نظر ( ميلاني ) . ( 3 ) فيه اشكال بل الظاهر عدم الجواز ( خوئي ) . ( 4 ) مشكل والأحوط عدم تأخير الصوم إلى زمان يعلم بسبقه ( شريعتمداري ) . ( 5 ) الأقوى عدم الاكتفاء بشهر يحتمل تقدّمه عن شهر رمضان كما انّ الأحوط عدم التأخير عن زمان يعلم بكونه شهر رمضان أو بعده ( گلپايگاني ) . بل حتّى يتيقن عدم تقدمه على شهر رمضان فينوى ما في ذمته والأحوط اختيار ذلك ( خ ) . ( 6 ) بل المدار على اليقين بعدم التقدّم على رمضان فيصوم ناويا ما في ذمته من الأداء أو القضاء ولا يترك الاحتياط بذلك ( قمّيّ ) . ( 7 ) بل يبعد فلا يترك الاحتياط بل الظاهر جريان حكم صوم المنذور المشتبه بين شهرين أو ثلاثة من الجمع مع عدم الحرج وتأخير الصوم إلى الشهر الأخير مع الشك واختيار ما اطمأن به من الشهور ( شاهرودي ) . الأقوى خلافه ( ميلاني ) ( 8 ) في العمل بالظن واما في التخيير فمشكل وطريق التخلص في النذر هو السفر في الشهر الأول وصيام شهر الثاني بنية ما في الذمّة لما مر من جواز السفر في النذر المعين والقضاء بعده ( خ ) . ( 9 ) فيه تأمل ( گلپايگاني ) .