السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
225
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
من هلال رمضان « 1 » أو رآه في تلك الليلة بنفسه 3 - مسألة لا يختص اعتبار حكم الحاكم « 2 » بمقلديه بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر « 3 » أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه 4 - مسألة إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفى وإلا فلا « 4 » إلا إذا علم « 5 » توافق أفقهما « 6 » وإن كانا متباعدين 5 - مسألة لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمى بالتلگراف في الإخبار عن الرؤية - إلا إذا حصل منه العلم بأن كان البلدان متقاربين « 7 » وتحقق « 8 » حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك 6 - مسألة في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم وفي يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنه من رمضان كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه ولو تبين في الصورة الأولى كونه من شوال وجب الإفطار سواء كان قبل الزوال أو بعده ولو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحا إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال « 9 » ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال 7 - مسألة لو غمت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة 8 - مسألة الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن ومع عدمه تخيرا « 10 » في كل سنة بين الشهور « 11 »
--> ( 1 ) أي من هلال لم يثبت عنده ( خ ) . ( 2 ) مر الإشكال فيه ( قمّيّ ) . ( 3 ) إذا كان يرى اعتبار الحكم ( ميلاني ) . مع اعتقاده بأنّه أهل للحكم وان حكمه حكم اللّه تعالى ( شاهرودي ) . ( 4 ) بل كفى أيضا ( قمّيّ ) . لا تبعد الكفاية مطلقا ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية ( خوئي ) ( 5 ) لا يبعد الكفاية مطلقا لكن لا يترك الاحتياط في المتقدم أفقا عن البلد المرئى فيها ( گلپايگاني ) ( 6 ) أو تقدم أفق بلد الرؤية والأظهر كفاية الثبوت مطلقا لكن الاحتياط لا ينبغي تركه ( ميلاني ) الظاهر التوافق في الطول وفي المقام تفصيل لا يليق بالحاشية ( رفيعي ) . ( 7 ) أو كان بلد الرؤية متقدما بل مطلقا على ما تقدم آنفا ( ميلاني ) . ( 8 ) مر الإشكال في هذه المسألة ( قمّيّ ) . ( 9 ) مر الإشكال فيه ( خوئي ) . ( 10 ) الأولى هو التحرّي بمثل القرعة واختيار ما اصابته بل الأوجه ذلك ( ميلاني ) . ( 11 ) في اطلاقه اشكال بل منع ( خوئي ) .