السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
224
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
توافقهما في الأوصاف « 1 » فلو اختلفا فيها لا اعتبار « 2 » بها نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل ولا يثبت بشهادة النساء ولا بعدل واحد ولو مع ضم اليمين . السادس حكم الحاكم « 3 » الذي لم يعلم خطاؤه ولا خطاء مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظني ولا يثبت بقول المنجمين ولا بغيبوبة « 4 » الشفق « 5 » في الليلة الأخرى ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال « 6 » فلا يحكم « 7 » بكون ذلك اليوم « 8 » أول الشهر ولا بغير ذلك مما يفيد الظن ولو كان قويا إلا للأسير والمحبوس « 9 » 1 - مسألة لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بل شهدا شهادة علمية 2 - مسألة إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمَّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين
--> ( 1 ) مع عدم توصيفها بما يخالف الواقع ككون تحديبه إلى فوق الأفق أو متمايلا إلى الجنوب في بلاد تغرب الشمس في شمال القمر أو في أشهر كانت كذلك أو بالعكس نعم لا يبعد قبول شهادتهما إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما ككونه مرتفعا أو مطوقا أو في عرض شمالي أو جنوبي ممّا لا يكون فاحشا ( خ ) . لا وجه لذلك الاشتراط إذا توافق الشاهدان في الهلال والاختلاف في الصفة غير مضر كيف ؟ والا لم يكتف فيما لو أطلقا أو وصف أحدهما واطلق الآخر لاحتمال اختلافهما في الصفة واقعا ( شريعتمداري ) . ( 2 ) ما لم يؤد إلى الشهادة بأمر واحد ( قمّيّ ) . ( 3 ) في ثبوت الهلال بحكم الحاكم اشكال ( خوئي ) محل تأمل ( خونساري ) . جعله من طريق ثبوت الهلال لا يخلو من اشكال ( ميلاني ) . في ثبوته بحكم الحاكم شائبة اشكال ( قمّيّ ) . ( 4 ) يعني لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق لاثبات كونه الليلة الثانية ( گلپايگاني ) . ( 5 ) لا يخفى ما في العبارة من النقص وحقها ولا بغيبوبته بعد الشفق في كونه من الليلة الماضية ( خ ) . اى غيبوبته مع بقاء الهلال ورؤيته فإنه يظن بذلك ان الليلة الماضية كانت هي الأولى حيث إن الامر فيها بالعكس ( ميلاني ) . حق العبارة أن يقال ولا بغيبوبة الهلال ( شاهرودي ) . ( 6 ) فيه اشكال بل منع ( خوئي ) . ( 7 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 8 ) الأظهر من النصوص هو الحكم بذلك لكن الاحتياط لا يترك ( ميلاني ) . ( 9 ) على ما سيأتي في المسألة الثامنة ( ميلاني ) .