السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

22

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

شرعا « 1 » فيكون بعد الإكمال ولا فرق بين مقارنة « 2 » حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الآخر والأحوط « 3 » الإتمام والإعادة خصوصا « 4 » مع المقارنة أو تقدم الشك في الركعة 7 - مسألة في الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة « 5 » لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع « 6 » شكه « 7 » إلى ما قبل الإكمال ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده 8 - مسألة إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثمَّ بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه ولو ظن الثلاث ثمَّ انقلب شكا عمل بمقتضى الشك ولو انقلب شكه إلى شك آخر عمل بالأخير فلو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشك الثاني وكذا العكس « 8 »

--> ( 1 ) الحكم بعد الدخول في التشهد والغائه لا يخلو من شائبة اشكال ( ميلاني ) . ( 2 ) وان كان في بعض الصور بالنظر إلى حاله بالفعل شاكا بين الثلاث والأربع ( ميلاني ) . ( 3 ) لا يترك في صورة المقارنة وما بعدها ( خونساري ) لا يترك ( قمّيّ ) ( 4 ) أولوية تقدم الشك في الركعة وتقارنهما من صورة تقدم الشك في السجدة انما هي بالنسبة إلى الاتمام لو كان الشك في السجدة شكا في المحل دون الإعادة كما أن الامر بالعكس لو كان الشك فيها في خارج المحل ( شاهرودي ) . ( 5 ) لا لما في المتن بل لعدم احراز الركعتين الأولتين اللتين لا يقع فيهما الوهم حال القيام فلا يجب الهدم بل تبطل حال حدوث الشك ( خ ) . ربما يستشكل بأنّه كيف يكون ما يكون مصححا للصلاة وهو هدم القيام مبطلا لها وتفصيل حله يحتاج إلى البسط ( رفيعي ) . ( 6 ) بل يرجع بنفس العلم بترك السجدة ( شاهرودي ) . ( 7 ) بل لان شكه قبل الهدم شك قبل اكمال السجدتين ( خوئي ) . بل في حال القيام يكون كذلك ( قمّيّ ) . ( 8 ) بل تبطل صلاته بأول الشكين ( خ ) . إذا كان حدوث الشك وانقلابه في حال القيام بعد احراز الأوليين أو كانا بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية فالامر كما ذكره الماتن - قده - وأمّا إذا كان الحدوث قبل احراز الأوليين في حال القيام أو في حال الركوع أو بعده أو في حال السجدة الأولى أو -