السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
216
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الصلاة . السادس عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه شدة ألمه أو نحو ذلك سواء حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال « 1 » الموجب « 2 » للخوف « 3 » بل لو خاف الصحيح « 4 » من حدوث « 5 » المرض لم يصح منه وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه « 6 » وكان وجوبه أهم « 7 » في نظر الشارع من وجوب الصوم وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطا ما دام يتحمل عادة نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال « 8 » فلا يترك الاحتياط بالقضاء وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه « 9 » وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظن كونه مضرا « 10 » وجب عليه تركه ولا يصح منه « 11 » 1 - مسألة يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل وأما إذا لم تسبق منه النية فإن استمر نومه إلى الزوال « 12 » بطل صومه ووجب عليه القضاء إذا كان واجبا و
--> ( 1 ) ان كان عقلائيا وكذا في خوف الصحيح لا بدّ أن يكون له منشأ عقلائي ( گلپايگاني ) . ( 2 ) احتمالا ناشيا عن منشأ عقلائي يوجب الخوف ( شاهرودي ) . ( 3 ) أي العقلائي وكذا في الفروع التالية ( ميلاني ) . ( 4 ) إذا كان خوفه من منشأ يعتنى به العقلاء وكذا فيما بعده ( خ ) . ( 5 ) وكان لخوفه منشأ معتنى به عند العقلاء ( خونساري ) . ( 6 ) في كون ذلك وما بعده من شرائط الصحة اشكال نعم في هذه الموارد لا يجب ( قمّيّ ) . ( 7 ) كون أهمية المزاحم موجبا لبطلان الصوم واشتراطه بعدم مزاحمته له محل اشكال بل منع فالبطلان في بعض الأمثلة المتقدمة محل منع وكذا الحال في مزاحمته لواجب أهم ( خ ) . ( 8 ) عدم الصحة لا يخلو من قرب ( خ ) أقواه الصحة خصوصا مع الامن من الضرر ( شاهرودي ) . ( 9 ) مع عدم تبين الخلاف كما مر ( خ ) . ( 10 ) بل وان خاف ولو مع عدم الظنّ ( رفيعي ) . ( 11 ) مع تبين الخلاف محل تأمل إذا صام متقربا ( خ ) . ( 12 ) لكن الأحوط لمن استيقظ بعد الزوال تجديد النية واتمام الصوم أيضا برجاء المطلوبية ( گلپايگاني ) .