السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

217

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

إن استيقظ قبله نوى وصح « 1 » كما أنه لو كان مندوبا واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى 2 - مسألة يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى من شرعية عباداته ويستحب تمرينه عليها بل التشديد عليه لسبع « 2 » من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله 3 - مسألة يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر « 3 » أو كفارة « 4 » أو نحوها مع التمكن من أدائه وأما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيام للحاجة فالأقوى صحته « 5 » وكذا إذا نسي « 6 » الواجب وأتى بالمندوب فإن الأقوى صحته « 7 » إذا تذكر بعد الفراغ وأما إذا تذكر في الأثناء قطع ويجوز تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال ولو نذر التطوع « 8 » على الإطلاق صح « 9 » وإن كان عليه واجب فيجوز أن يأتي « 10 » بالمنذور

--> ( 1 ) لا يخلو من تأمل وان لا يخلو من قوة والاحتياط بالنية والاتمام والقضاء حسن ( خ ) . تقدم الاشكال فيه في صيام شهر رمضان ( خوئي ) . ( 2 ) هذا التحديد محل تأمل ولا يبعد استحباب التشديد عليه إذا أطاق على صوم ثلاثة أيّام متتابعة ( خ ) ( 3 ) على الأحوط في غير القضاء بل التعميم لا يخلو من قوة ( خ ) . على الأحوط في غير قضاء شهر رمضان ( شاهرودي ) . تعميم الحكم إلى غير القضاء مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 4 ) على الأحوط في غير القضاء ( شريعتمداري ) . ( 5 ) محل تأمل وكذا الكلام في صورة نسيان الواجب والإتيان بالمندوب إذا تذكر بعد الفراغ ( خونساري ) . ( 6 ) لا يخلو من اشكال وان لا يخلو من وجه ( خ ) . ( 7 ) الصحة غير معلومة ( گلپايگاني ) . ( 8 ) محل اشكال وكذا الكلام فيما بعده ( خونساري ) . ( 9 ) فيه وفيما بعده نظر ( قمّيّ ) . ( 10 ) فيه اشكال فالأحوط ان يأتي بالمنذور بعده الا إذا ضاق وقته ( خ ) .