السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
215
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
جنبا أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدم . الرابع الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية « 1 » . الخامس أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع أحدها صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع الثاني صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما الثالث صوم النذر « 2 » المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضا إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة والأفضل « 3 » إتيانها « 4 » في الأربعاء والخميس والجمعة وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزيه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة إذ الإفطار كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه وأما الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحة وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال « 5 » كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيام والمتردد ثلاثين يوما وكثير السفر « 6 » والعاصي « 7 » بسفره وغيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب
--> ( 1 ) والليلة المتقدمة على ما مرّ ( گلپايگاني ) . والليلة السابقة كما تقدم في احكام المستحاضة ( شاهرودي ) . والليلة الماضية على الأحوط كما مر ( خ ) . وغسل العشائية من الليلة الماضية على ما تقدم ( ميلاني ) . مع غسل الليلة الماضية على الأحوط كما تقدم ( قمّيّ ) . ( 2 ) أي في اليوم المعين ( ميلاني ) . ( 3 ) بل المتعين على الأحوط لو لم يكن أقوى ( خ ) . ( 4 ) بل الأحوط الاقتصار على ذلك ( خوئي ) . بل الأحوط اختصاص الحكم بهذه الأيام ( قمّيّ ) . هذا هو الأحوط وكذا الإتيان بها شبه الاعتكاف في مسجد النبيّ عليه السلام وقد ورد في النصّ بعض الاعمال الأخر ( ميلاني ) . ( 5 ) والأحوط له القضاء أيضا إذا نوى السفر من الليل ( گلپايگاني ) . ( 6 ) أي من كان شغله ذلك كما مر ( خ - قمّيّ ) . ( 7 ) والأحوط في سفر الصيد للتجارة الجمع في الصلاة لكن في الصوم يفطر بلا إشكال كما مر ( گلپايگاني ) .