السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

214

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فصل 9 - في شرائط صحة الصوم وهي أمور الأول الإسلام والإيمان « 1 » فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار فلو أسلم الكافر في أثناء النهار « 2 » ولو قبل الزوال « 3 » لم يصح صومه « 4 » وكذا لو ارتد ثمَّ عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال على الأقوى . الثاني العقل فلا يصح من المجنون ولو أدوارا وإن كان جنونه في جزء من النهار ولا من السكران « 5 » ولا من « 6 » المغمى عليه « 7 » ولو في بعض النهار « 8 » وإن سبقت منه النية « 9 » على الأصح . الثالث عدم الإصباح

--> ( 1 ) اعتبار الايمان في الصحة غير واضح ( شاهرودي ) . الأظهر ان الايمان ليس من شرائط صحة العبادة نعم يعتبر في القبول وترتب الثواب عليها ( شريعتمداري ) . ( 2 ) الأظهر انه ليس عليه صيام ذلك اليوم ولا قضاؤه واما المرتد العائد إلى الإسلام فالأحوط أن يصومه ثمّ يقضيه ( ميلاني ) . ( 3 ) فيه وفيما بعده تأمل وان كان الأظهر عدم وجوب ذلك اليوم على الكافر ولا قضائه ( قمّيّ ) ( 4 ) الأحوط في الكافر تجديد النية قبل الزوال والاتمام وفي المرتد الجمع بين الاتمام كذلك والقضاء ( شريعتمداري ) . ( 5 ) الأحوط لمن يفيق من السكر مع سبق النية الاتمام ثمّ القضاء ولمن يفيق من الاغماء مع سبقها الاتمام وان لم يفعل القضاء ( خ ) . الأحوط لمن يصحو عن السكر في النهار مع سبق النية هو الجمع بين الاتمام والقضاء ( خونساري ) . لا يترك الاحتياط فيه وفي المغمى عليه ( خوئي ) . لا يترك الاحتياط في السكران إذا صحى في النهار بالجمع بين الاتمام والقضاء والمغمى عليه لو افاق يتم الصوم ولو لم يفعل يقضى ( شريعتمداري ) . ( 6 ) فيها اشكال يراعى مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 7 ) والأحوط في المغمى عليه مع سبق النية الاتمام إذا افاق في اليوم والقضاء مع تركه وكذا لو افاق قبل الزوال ولو مع عدم سبق النية ( گلپايگاني ) . ( 8 ) لكن السكران حينئذ يتم الصوم ثمّ يقضيه على الأحوط ( ميلاني ) . ( 9 ) الأحوط في هذه الصورة فيه وفي مثله الاتمام ثمّ القضاء ( شاهرودي ) .