السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

213

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات 5 - مسألة لا يجوز التمضمض مع « 1 » العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه « 2 » العاشر سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته « 3 » على الأحوط « 4 » وإن كان الأقوى « 5 » عدم وجوب القضاء أيضا « 6 » فصل 8 - في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار من غير العيدين ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق « 7 » ويجب الإمساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي العشائين لتكتب صلاته صلاة الصائم إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك فإن الأفضل حينئذ الإفطار ثمَّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان 1 - مسألة لا يشرع الصوم في الليل ولا صوم مجموع الليل والنهار بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدمية

--> ( 1 ) بل ولا يجوز مع الشك أيضا ما لم يكن مأمونا عنه ( گلپايگاني ) . ( 2 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 3 ) بحيث كان يثق ان لا يسبقه منيه ( ميلاني ) . ( 4 ) لا يترك الا ما كان قاطعا بعدم الخروج ( قمّيّ ) . ( 5 ) ان كان مأمونا عن سبق المنى والا فالأقوى القضاء والكفّارة ( گلپايگاني ) . ( 6 ) تقدم التفصيل فيه ( خوئي ) . ( 7 ) على الأحوط ( خوئي ) . على الأحوط الأوجه ( قمّيّ ) . اى جوازها عن قمة الرأس وبذلك يأخذ الحائط لدينه كما في النصّ ( ميلاني ) .