السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
208
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
مضان تخير « 1 » بين أن « 2 » يصوم « 3 » ثمانية عشر يوما أو يتصدق « 4 » بما يطيق ولو عجز أتى بالممكن « 5 » منهما « 6 » وإن لم يقدر على شيء منهما أستغفر الله ولو مرة بدلا عن الكفارة وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها « 7 » 20 - مسألة يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال والأحوط العدم خصوصا في الصوم 21 - مسألة من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر 22 - مسألة الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون 23 - مسألة إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك 24 - مسألة مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم « 8 » وإما بالتسليم إليهم كل واحد مدا والأحوط مدان من حنطة أو شعير أو أرز « 9 » أو خبز « 10 » أو نحو ذلك
--> ( 1 ) بل تعيين عليه التصدق بما يطيق ومع عدم التمكن منه استغفر اللّه ولو مرة والأحوط التكفير ان تمكن بعد ذلك ( خ ) ( 2 ) الأوجه في كفّارة شهر رمضان تعين التصدق بما يطيق والأحوط ضم الاستغفار معه ومع عدم التمكن من التصدق يكفى بالاستغفار والأولى ان يصوم ثمانية عشر يوم أيضا ( قمّيّ ) . ( 3 ) على الأحوط ( شريعتمداري ) . الأحوط اختيار التصدق وضم الاستغفار إليه ( خوئي ) . الأوجه في صورة العجز عن كفّارة شهر رمضان هو التصدق بما يطيقه من إطعام الستين فإن لم يتمكن فالصيام ثمانية عشر يوما ( ميلاني ) . ( 4 ) وهو الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 5 ) مبنى على الاحتياط ولا بدّ معه من الاستغفار ( ميلاني ) . ( 6 ) بل بالممكن من الصدقة ومع العجز عنها فالأحوط الجمع بين الممكن من الصوم والاستغفار ومع العجز يكفى الاستغفار ( گلپايگاني ) . ( 7 ) في وجوبه تأمل لكنه لا يخلو من وجه ( ميلاني ) . على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 8 ) يجزى فيه ما يصدق عليه الإطعام لا سيما إذا كان من أوسط ما يطعم به أهله واما في التسليم فالأحوط الاقتصار على الحنطة أو دقيقها أو خبزها ( ميلاني ) . ( 9 ) الأحوط في الاعطاء الاقتصار على الحنطة والدقيق والخبز والتمر نعم في الاشباع يكفى طبيخ الأرز ونحوه ( گلپايگاني ) . ( 10 ) في كفايتهما عند اختيار التسليم اشكال ( خونساري ) .